للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لو اخْتَصَّ برِبْحِ نَصِيبِه (٥) لاسْتَحَقَّ من الرِّبْحِ أكْثَرَ ممَّا شَرَطَ له، ولا يَثْبُتُ بالشَّرْطِ ما يُخَالِفُ مُقْتَضاه. قال (٦) أحمدُ: إذا وَطِئَ المُضارِبُ جارِيَةً من المُضَارَبةِ، فإن لم يكُنْ ظَهَرَ في المالِ رِبْحٌ، لم تكنْ أُمَّ وَلَدِه، وإن ظَهَرَ فيه رِبْحٌ، فهى أُمُّ وَلَدِه. وهذا يَدُلُّ على أنَّه يَمْلِكُ الرِّبْحَ بالظُّهُورِ.

فصل: وإذا دَفَعَ إلى رَجُلٍ مائةً مُضَارَبَةً، فخَسِرَ عَشَرَةً، ثم أخَذَ رَبُّ المالِ منها عَشَرَةً، فإنَّ الخُسْرانَ لا يَنْقُصُ به رَأْسُ المالِ؛ لأنَّه قد يَرْبَحُ فيَجْبُرُ الخُسْرَانَ، لكنَّه يَنْقُصُ بما أخَذَهُ رَبُّ المالِ، وهى العَشَرَةُ، وقِسْطُها من الخُسْرانِ، وهو دِرْهَمٌ وتُسْعُ دِرْهَمٍ، ويَبْقَى رَأْسُ المالِ ثَمَانِينَ وثَمَانِيةَ دَرَاهِم وثَمَانِيَةَ أتْسَاعِ دِرْهَمٍ. وإن كان أخَذَ نِصْفَ التِّسْعِين الباقِيَةِ، بَقِىَ رَأْسُ المالِ خَمْسِينَ؛ لأنَّه أخَذَ نِصْفَ المالِ، فسَقَطَ نِصْفُ الخُسْرانِ. وإن كان أخَذَ خَمْسِينَ، بَقِىَ أرْبَعَةٌ وأَرْبَعُونَ وأرْبَعةُ أَتْساعٍ. وكذلك إذا رَبِحَ المالُ، ثم أخَذَ رَبُّ المالِ بعضَه، كان ما أخَذَهُ من الرِّبْح ورَأْسِ المالِ، فلو كان رَأْسُ المالِ مائةً، فرَبِحَ عِشْرِينَ، فأخَذَها رَبُّ المالِ، لَبَقِىَ رَأْسُ المالِ ثَلَاثَةً وثمانِينَ وثُلُثًا؛ لأنَّه أخَذَ سُدُسَ المالِ، فنَقَصَ رَأْسُ المالِ سُدُسَهُ، وهو سِتَّة عَشَرَ وثُلُثانِ، وحَظُّها من الرِّبْحِ ثَلَاثَةٌ وثُلُثٌ. ولو كان أخَذَ سِتِّينَ، بَقِىَ رَأْسُ المالِ خَمْسِينَ؛ لأنَّه أخَذَ نِصْفَ المالِ، فبَقِىَ نِصْفُ المالِ. وإن أخَذَ خَمْسِينَ، بَقِىَ (٧) ثَمَانِيةً وخَمْسِينَ وثُلُثًا؛ لأنَّه أخَذَ رُبْعَ المالِ وسُدُسَه، فبَقِىَ ثُلُثُه ورُبْعُه، وهو ما ذَكَرْنا. وإن أخَذَ منه سِتِّينَ، ثم خَسِرَ في الباقِى فصارَ أَرْبَعِينَ، فرَدَّها، كان له على رَبِّ المالِ خَمْسَةٌ؛ لأنَّ ما أخَذَهُ رَبُّ المالِ انْفَسَخَتْ فيه المُضَارَبةُ، فلا يَجْبُرُ برِبْحِه خُسْرَانَ ما بَقِى في يَدِه، لمُفَارْقَتِه إيّاه، وقد أخَذَ من الرِّبْحِ عَشَرَةً، لأنَّ سُدُسَ ما أخَذَ رِبْحٌ، فكانت العَشَرَةُ بينهما. وإن لم يَرُدَّ الأَرْبَعِينَ كلَّها، بل رَدَّ منها إلى رَبِّ المالِ عِشْرِينَ، بَقِىَ رَأْسُ المالِ خَمْسَة وعِشْرينَ.

فصل: إذا اشْتَرَى رَبُّ المالِ من مالِ المُضَارَبةِ شيئا لِنَفْسِه، لم يَصِحَّ في إحْدَى


(٥) في ب: "نفسه".
(٦) في م: "ثم قال".
(٧) أي رأس المال.

<<  <  ج: ص:  >  >>