للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصحُّ؛ لأنَّه لو دخَلَ أرْشُ الجِراحِ (٧) في دِيَةِ العَقْلِ، لم يجبْ أرْشه إذا زاد على دِيَةِ العَقْلِ، كما أنَّ دِيَةَ الأعْضاءِ كلِّها مع القتلِ لا يجبُ بها أكثرُ من دِيَةِ النَّفسِ. ولا يصحُّ قولُهم: إنَّ مَنافعَ الأعْضاءِ تبْطُلُ بذَهابِ العقلِ، فإنَّ المَجنونَ تُضْمَنُ مَنافعُه وأعْضاؤُه بعدَ ذهَابِ عَقْلِه بما تُضْمَنُ به مَنافعُ الصَّحيحِ وأعضاؤُه، ولو ذهبتْ مَنافعُه وأعْضاؤُه، لم تُضْمَنْ، كما لا تُضْمَنُ مَنافعُ المَيِّتِ وأعْضاؤُه، وإذا جازَ أنْ تُضْمَنَ بالجنايةِ عليها بعدَ الجنايةِ عليه، جازَ ضَمانُها مع الجنايةِ عليه، كما لو جَنَى عليه فأذْهَبَ سمعَه وبصرَه بجِرَاحةٍ في غيرِ مَحَلِّهما (٨).

فصل: فإن جَنَى عليه، فأذْهَبَ عقْلَه وسمعَه وبصرَهُ وكلامَه، وجَب أرْبَعُ ديَاتٍ مع أرْشِ الجُرْحِ. قال أبو قِلَابةَ: رُمِيَ (٩) رجلٌ (١٠) بحجرٍ، فذهبَ عقلُه وبصرُه (١١) وسمعُه ولسانُه، فَقضى فيه عمر بأربعِ دِيَاتٍ وهو حَيٌّ (١٢). ولأنَّه أذْهبَ مَنافعَ في كلِّ واحدٍ منها دِيَةٌ، فوجبتْ (١٣) عليه دِيَاتُها، كما لو أذْهَبَها بجِناياتٍ. فإنْ مات من الجنايةِ، لم تَجِبْ إلَّا دِيَةٌ واحدةٌ؛ لأنَّ دِيَاتِ المَنْافعِ كلَّها تدْخُلُ في دِيَةِ النَّفْسِ، كدِيَاتِ الأعْضاءِ.

١٥٠١ - مسألة؛ قال: (وَفِي الصَّعَرِ الدِّيَةُ، وَالصَّعَرُ: أَنْ يَضْرِبَهُ، فَيَصِيرَ وَجْهُهُ فِي جَانبٍ)

أصلُ الصَّعَرِ، داءٌ يأخذُ البعيرَ في عُنُقِه، فيَلْتَوِي له (١) عنقُه، وقولُ اللهِ تَعالى:


(٧) في م: "الجرح".
(٨) في ب، م: "محلها".
(٩) في الأصل: "ضرب".
(١٠) في م: "رجلا".
(١١) جاء مكان هذا فيما تقدم: "ونكاحه".
(١٢) تقدم تخريجه، في صفحة ١١٦.
(١٣) في ب، م: "فوجب".
(١) سقط من: ب، م.

<<  <  ج: ص:  >  >>