للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشافِعِىُّ: ابنُ عِرْسٍ حَلالٌ (٧)؛ لأنَّه ليس له نابٌ قَوِىٌّ، فأشْبَهَ الضَّبَّ. ولأصْحابِه فى ابنِ آوى وَجْهان. ولَنا، أنَّها من السِّباعِ، فتَدْخُلُ فى عُمومِ النَّهىِ، ولأَنَّها مُسْتَخْبَثَةٌ، غيرُ مستطابَةٍ، فإنّ ابنَ آوَى يُشْبِهُ الكلبَ، ورائِحَتُه كرِيهَة، فيدْخُلُ فى عُمومِ قولِه تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} (٨).

فصل: واخْتَلَفَت الرِّوايَةُ فى الثَّعْلَبِ، فأكْثَرُ الرِّواياتِ عن أحمدَ تَحْرِيمُه. وهذا قولُ أبى هُرَيْرَةَ، ومالِكٍ، وأبى حنيفةَ؛ لأنَّه سَبُعٌ، فيدخُلُ فى عُمومِ النَّهْىِ. ونُقِلَ عن أحمدَ إباحَتُه. اخْتارَه الشريفُ أبو جعفرٍ. ورَخَّصَ فيه عَطاءٌ، وطاوسٌ، وقَتادَةُ، والليثُ، وسفيانُ بنُ عُيَيْنَةَ، والشافِعِىُّ؛ لأنَّه يُفْدَى فى الإِحْرامِ والْحَرَم. قال أحمدُ وعطاءٌ: كُلُّ ما يُودَى إذا أصابَه الْمُحْرِمُ، فإنَّه يُؤْكَلُ. واخْتَلَفَتِ الرِّوايَةُ عن أحمدَ فى سِنَّوْرِ البَرِّ، [كاخْتِلافِها فى الثَّعْلَبِ. والقَوْلُ فيه كالقَوْلِ فى الثعلَبِ. وللشافِعِىِّ فى سِنَّوْرِ البَرِّ] (٩) وَجْهان. فأمَّا الأَهْلِىُّ، فمُحَرَّمٌ فى قولِ إمامِنا، ومالِكٍ، وأبى حَنِيفَةَ، والشافِعِىِّ. وقد رُوِىَ عن النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّه نَهَى عن أَكلِ الْهِرِّ (١٠).

فصل: والفِيِلُ مُحَرَّمٌ. قال أحمدُ: ليس هو من أَطْعِمَةِ المسلمين. وقال الحسنُ: هو مَسْخٌ. وكَرِهَه أبو حنيفةَ، والشافِعِىُّ. ورَخَّصَ فى أَكلِه الشَّعْبِىُّ. ولَنا، نَهْىُ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أَكْلِ كلَّ ذِى نابٍ من السِّباعِ. وهو من أعْظَمِها نابًا، ولأنَّه مُسْتَخْبَثٌ، فيدْخُلُ فى عُمومَ الآيَه المُحَرِّمَة.

فصل: فأمّا الدُّبُّ، فينْظَرُ فيه؛ فإنْ كان ذا نابٍ يَفْرِسُ به، فهو مُحَرَّمٌ، وإلَّا فهو


= أخرجه عبد الرزاق، فى: باب الثعلب والقرد، من كتاب المناسك. المصنف ٤/ ٥٢٩. وابن أبى شيبة، فى: باب لحم القرد، من كتاب العقيقة. المصنف ٨/ ٣٢٤.
(٧) فى أ، ب، م: "مباح".
(٨) سورة الأعراف ١٥٧.
(٩) سقط من: ب. نقل نظر.
(١٠) أخرجه أبو داود، فى: باب فى ثمن السنور، من كتاب البيوع، وفى: باب النهى عن أكل السباع، من كتاب الأطعمة. سنن أبى داود ٢/ ٢٥٠، ٣٢٠. والترمذى، فى: باب ما جاء فى كراهية ثمن الكلب والسنور، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى ٥/ ٢٨٠. وابن ماجه، فى: باب الهرة، من كتاب الصيد. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>