للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السَّهْمِ السُّبُعَ كامِلًا، كأنَّه أَوْصَى له به (١١) من غيرِ وَصِيَّةٍ أخرى، فيكونُ له سِتَّةٌ، ويَبْقَى تِسْعةٌ وعِشْرُونَ على سِتَّةٍ لا تَنْقَسِمُ، فنَضْرِبُها في اثْنَيْنِ وأربَعِينَ، تكونُ مائتَيْنِ واثْنَيْنِ وخَمْسِينَ.

فصل: وإن أَوْصَى بِجُزْءٍ أو حظٍّ أو نَصِيبٍ أو شيءٍ من مالِه، أعْطاه الوَرَثةُ ما شَاءُوا. لا أعْلَمُ فيه خِلَافًا. وبه قال أبو حنيفةَ، والشافِعِىُّ، وابنُ المُنْذِرِ، وغيرُهم؛ لأنَّ كلَّ شيءٍ جُزْءٌ ونَصِيبٌ وحَظٌّ وشىءٌ. وكذلك إن قال: أعْطُوا فُلَانًا من مالِى، أو ارْزُقُوه. لأنَّ ذلك لا حَدَّ له في اللُّغةِ، ولا في الشَّرْعِ، فكان على إطْلَاقِه.

٩٦٢ - مسألة؛ قال: (وَإذَا أَوْصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَرَثَتِهِ، ولَمْ يُسَمِّه، كَانَ لَهُ مِثْلُ مَا لأَقَلِّهِم نَصِيبًا كَأَنَّهُ أَوْصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ أحَدِ وَرَثَتِهِ. وَهُمْ ابْنٌ وأرْبَعُ زَوْجاتٍ، فَتَكُونُ صَحِيحَةً مِنَ اثْنَيْنِ وثَلَاثِينَ سَهْمًا، لِلزَّوْجَاتِ الثُّمنُ، وَهُوَ أرْبَعةٌ، وَمَا بَقِىَ فلِلابْنِ، فَزِدْ في سِهَامِ الْفَريضَةِ مِثْلَ حَظِّ امْرَأةٍ مِنْ نِسَائِهِ، فَتَصِيرُ الْفَرِيضَةُ مِن ثَلَاثَةٍ وثَلَاثِينَ سَهْمًا، لِلْمُوصَى لَهُ سَهْمٌ، ولِكُلِّ امْرأةٍ سَهْمٌ، ومَا بَقِىَ فَلِلابْنِ)

وجملةُ ذلك أنَّه إذا أَوْصَى بمثْلِ نَصِيبِ أحَدِ وَرَثَتِه، غيرَ مُسَمًّى، فإن كان الوَرَثَةُ يَتَسَاوَوْنَ في المِيرَاثِ كالبَنِين، فله مثلُ نَصِيبِ أحَدِهِم، مُزَادًا على الفَرِيضَةِ، ويُجْعَلُ كواحِدٍ منهم زَادَ فيهم. وإن كانوا يَتَفاضَلُونَ، كمَسْأَلةِ الخِرَقِىِّ، فلَه مثلُ نَصِيبِ أقَلِّهِم مِيرَاثًا، يُزَادُ على فَرِيضَتِهِم. وإن أَوْصَى بِنَصِيبِ وارِثٍ مُعَيَّنٍ، فله مثلُ نَصِيبِه مُزَادًا على الفَرِيضةِ. هذا قول الجُمْهُورِ. وبه قال أبو حنيفةَ، والشافِعِىُّ. وقال مالِكٌ، وابنُ أبي لَيْلَى، وزُفَرُ، ودَاوُدُ: يُعْطَى مثلَ نَصِيبِ المُعَيَّنِ، ومثلَ نَصِيبِ أحَدِهِم، إذا كانوا يَتَسَاوونَ من أصْلِ المالِ، غيرَ مَزِيدٍ، ويُقْسَمُ الباقِى بين الوَرَثةِ؛ لأنَّ نَصِيبَ


(١١) سقط من: م.

<<  <  ج: ص:  >  >>