كما أخرجه الترمذى، فى: باب ما جاء فى النهى عن المحاقلة والمزابنة، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى ٥/ ٢٣٣. والنسائى، فى: باب اشتراء التمر بالرطب، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٣٦. (٦) فى: باب ما جاء فى المزابنة والمحاقلة، من كتاب البيوع. الموطأ ٢/ ٦٢٤، ٦٢٥. كما أخرجه البخارى، فى: باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام، وباب بيع المزابنة. . .، من كتاب البيوع. صحيح البخارى ٣/ ٩٦، ٩٨. ومسلم، فى: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا فى العرايا، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/ ١١٧١. والنسائى، فى: باب بيع الكرم بالزبيب، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٣٤. وابن ماجه، فى: باب المزابنة والمحاقلة، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٦١. والإِمام أحمد، فى: المسند ٢/ ٧، ١٦، ٦٣، ١٠٨. (٧) فى معالم السنن ٣/ ٧٨. (٨) فى م: "بالحطب".