للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكُبْرَى شَيْئًا؛ لأنَّها لا تَرِثُ بالأُخُوَّةِ، لِكَوْنِها ضَعيفةً، ولا بالْجُدودَةِ، لِكَوْنِها مَحْجوبَة بالأُمومَةِ. وإن ماتتِ الصُّغْرى بعدَ الوُسْطَى، فقد خَلَّفَتْ جَدَّةً هى أُخْتٌ لِأَبٍ، فلها الثُّلُثُ بالقَرابَتَيْنِ، ومَنْ وَرَّثَ بإحْداهما، فلها السُّدُسُ عندَ قَوْمٍ. وعندَ ابْنِ سُرَيْجٍ ومَنْ وافَقَه لها النِّصْفُ، وهو اخْتيار الخَبْرِىِّ. مجوسىٌّ تزوَّجَ أُمَّه، فأوْلَدها بِنْتًا، ثمَّ تَزَوَّجَ بِنْتَه، فأوْلَدَها ابنًا، ثمَّ تَزَوَّجَ الابنُ جَدَّتَه، فأوْلَدها بنتًا، ثمَّ ماتَ الْمَجُوسىُّ، ثمَّ ماتتْ أُمُّه، فقد خَلَّفَتْ بِنْتًا هى بنتُ ابنٍ، وبنتًا أُخْرى هى بنتُ ابنِ ابنٍ، وخلَّفَتِ ابنَ ابنٍ هو زَوْجُها؛ فلابْنَتِها الثُّلُثانِ، والباقى بينَ الكُبْرَى وابْنِها على ثَلاثةٍ، وتصحُّ من تِسْعَةٍ؛ للْكُبْرِى أرْبَعةٌ، وللصُّغْرى ثلاثةٌ، وللذَّكرِ سَهْمان. وعلى القَوْلِ الآخَرِ، الباقى للذَّكَرِ وَحْدَه. فإنْ ماتَتْ بعدَه بِنْتُه، فإنَّ الكُبْرى جَدَّتُها أمُّ أبيها، وهى أُخْتُها مِن أُمِّها، فلها السُّدُسان بالقَرابَتَيْنِ، وفى الثّانى لها السُّدُسُ بإحْداهما.

فصل: وإِنْ وَطِئَ مُسْلِمٌ بَعْضَ مَحارِمِه بِشُبْهةٍ، أو اشْتراها وهو لا يَعْرِفُها فَوَطِئها، فولَدتْ له، واتَفَقَ مِثْلُ هذه (٢١) الأنْسابِ (٢٢)، فالحكمُ فيها مِثْلُ هذا سواءً.

١٠٤٨ - مسألة؛ قال: (وَإِذَا غَرِقَ الْمُتَوَارِثَانِ، أَوْ مَاتَا تَحْتَ هَدْمٍ، فَجُهِلَ أَوَّلُهُمَا مَوْتًا، وُرِّثَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ)

وجملةُ ذلك أَنَّ المُتوَارِثَيْنِ إذا ماتا، فجُهِلَ أوَّلُهما مَوْتًا، فإنَّ أحمدَ قال: أذْهبُ إلى قولِ عمرَ، وعلىٍّ، وشُرَيْحٍ، وإبراهيمَ، والشَّعْبىِّ: يَرِثُ بَعْضُهم من بعضٍ. يعْنى من تِلادِ مالِه دون طارِفِه، وهو ما وَرِثَه مِن مَيِّتٍ معه. وهذا قولُ مَن ذكَره الإِمامُ أحمدُ،


(٢١) فى أ: "هذا".
(٢٢) فى أ: "الأسباب". وفى م: "لإنسان".

<<  <  ج: ص:  >  >>