للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكفايةُ، كان ذلك هو الواجبَ، وإنَّما صِرْنا إلى إيجابِ الخُبْزِ عندَ الاختلافِ، لِتَرَجُّحِه بكَوْنِه القُوتَ المُعْتادَ.

فصل: ويُرْجَعُ في تَقْدِيرِ الواجبِ إلى اجتهادِ الحاكمِ، أو نائبِه، إن لم يتَراضَيَا على شيءٍ، فيَفْرِضُ للمرأةِ (٢٥) قَدْرَ كِفايَتِها من الخُبْزِ والأُدْمِ، فيَفْرِضُ للمُوسِرَةِ تحت المُوسِرِ (٢٦) قَدْرَ حاجَتِها، من أرْفَعِ خُبْزِ البلدِ الذي يأكُله أمثالُهما، وللمُعْسِرَةِ تحت المُعْسِرِ قَدْرَ كِفَايَتِها، من أدْنَى خُبْزِ البَلَدِ، وللمُتَوَسِّطةِ تحتَ المتوسِّطِ (٢٧) من أوْسَطِه، لكل أحدٍ على حَسبِ حالِه، على ما جَرَتْ به العادَةُ في حَقِّ أمثالِه. وكذلك الأُدْمُ للمُوسِرَةِ تحتَ المُوسرِ قدرَ حاجَتِها من أرْفَعِ الأُدْمِ، من اللَّحْمِ والأُرْزِ واللَّبَنِ، وما يُطْبَخُ به اللَّحْمُ، والدُّهْنُ على اختلافِ أنواعِه في بُلْدانِه؛ السمنُ في موضعٍ، والزيتُ في آخرَ، والشَّحْمُ (٢٨)، والشَّيْرَجُ (٢٩) في آخَرَ. وللمُعْسِرةِ تحتَ المُعْسِرِ من الأُدْمِ أدْوَنَه، كالباقِلَّا، والخَلِّ، والبَقْلِ، والكَامَخِ (٣٠)، وما جَرَتْ به عادةُ أمثالِهم، وما يُحْتاجُ إليه من الدُّهْنِ، وللمُتَوَسِّطةِ تحتَ المُتَوسِّطِ أَوْسَطَ ذلك، من الخُبْزِ، والأُدْمِ، كلٌّ على حَسبِ عادَتِه. وقال الشافعيُّ: الواجبُ من جِنْسِ قُوتِ البَلْدةِ (٣١)، لا يَخْتَلِفُ باليَسارِ والإِعْسارِ سِوَى المِقْدارِ. والأُدْمُ هو الدُّهْنُ خاصَّةً؛ لأنَّه أصْلَحُ للأبْدانِ، وأجَوْدُ [في المُؤْنَةِ] (٣٢)؛ لأنَّه لا يحتاجُ إلى طَبْخٍ وكُلْفةٍ، ويُعْتَبرُ الأُدْمُ بغالبِ عادَةِ أهلِ البَلَدِ، كالزَّيْتِ بالشامِ، والشَّيْرَجِ بالعِراقِ، والسَّمْنِ بخُرَاسانَ. ويُعْتَبرُ


(٢٥) في أزيادة: "على".
(٢٦) سقط من: أ، ب، م.
(٢٧) في م: "المتوسطة".
(٢٨) سقط من: م.
(٢٩) الشيرج: زيت السمسم.
(٣٠) الكامخ: المخللات المشهية.
(٣١) في أ، ب: "البلد".
(٣٢) في أ: "للمؤنة".

<<  <  ج: ص:  >  >>