للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دَاوُدَ، وابنُ مَاجَه (٧٠). وعن ابنِ عَبَّاسٍ مثلُه. رَوَاه ابْنُ مَاجَه (٧١). وحديثُ عائشةَ في هذا لا يَثْبُتُ؛ فإنه يَرْوِيه يحيى بنُ أيُّوب، وهو ضَعِيفٌ. وقد أنْكَرَ أحمدُ ويحيى بن مَعِينٍ زِيادةَ المُعوّذَتَيْنِ.

فصل: قال أحمدُ، رَحِمَه اللهُ: الأحادِيثُ التي جاءتْ، أنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أوْتَرَ بِرَكْعَةٍ، كان قبلَها صَلَاةٌ مُتَقَدِّمَةٌ. قيل له: أوْترَ في السَّفَرِ بِوَاحِدَةٍ؟ قال: يُصَلِّى قبلَها رَكْعَتَيْنِ. قيل له: يكونُ بين الرَّكْعَةِ وبين المَثْنَى ساعة؟ قال: يُعْجبُنِى أنْ يكونَ بَعْدَه ومعَه. ثم احْتَجَّ فقال: "صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فإذا خَشِىَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ فَلْيُوتِرْ بِرَكْعَةٍ" (٧٢). فقيل له: رَجُلٌ تَنَفَّلَ بعد العِشَاءِ الآخِرَةِ ثم تَعَشَّى، ثم أرَادَ أن يُوتِرَ [يُعْجبُك أنْ يركعَ رَكْعَتَيْنِ ثم يُوتِرُ] (٧٣)؟ قال: نعم. وسُئِلَ عمَّن صَلَّى من اللَّيْلِ، ثم نَامَ ولم يُوتِرْ؟ قال: يُعْجِبُنى أن يَرْكَعَ الرَّجُلُ (٧٤) رَكْعَتَيْنِ، ثم يُسَلِّمَ، ثم يُوتِرَ بَواحِدَةٍ. وسُئِلَ عن رَجُلٍ أصْبَحَ ولم يُوتِرْ؟ قال: لا يوُتِرُ بِرَكْعَةٍ، إلَّا أن يَخَافَ طُلُوعَ الشَّمْسِ. قيل: يُوتِرُ بِثَلَاثٍ؟ قال: نعم، يُصَلِّى الرَّكْعَتَيْنِ، إلَّا أن يخافَ طُلُوعَ الشَّمْسِ. قيل له: فإذا لَحِقَ مع الإِمَامِ رَكْعَةَ الوِتْرِ؟ قال: إن كان الإِمامُ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِسَلَامٍ أجْرأَتْهُ الرَّكْعَةُ، وإن كان الإِمَامُ لا يُسَلِّمُ في الثِّنْتَيْنِ تَبِعَهُ (٧٥)، ويَقْضِى مثلَ ما صَلَّى، فإذا فَرَغَ قَامَ يَقْضِى ولا يَقْنُتُ.


(٧٠) أخرجه أبو داود، في: باب ما يقرأ في الوتر، من كتاب الوتر. سنن أبي داود ١/ ٣٢٩. وابن ماجه، في: باب ما جاء فيما يقرأ في الوتر، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٧٠. كما أخرجه النسائي، في: باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر أبىّ بن كعب في الوتر، وباب نوع آخر من القراءة في الوتر، من كتاب قيام الليل. المجتبى ٣/ ١٩٣، ١٩٤، ٢٠٢. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ١٢٣.
(٧١) في الباب السابق. سنن ابن ماجه ١/ ٣٧١.
(٧٢) تقدم في صفحة ٤٤٣.
(٧٣) سقط من: م.
(٧٤) سقط من: م.
(٧٥) في الأصل: "يتبعه".

<<  <  ج: ص:  >  >>