للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأبٍ وبنتُ عَمَّةٍ لأبوَيْنِ، المالُ لبنتِ ابنِ العَمِّ. ابنُ خالٍ (٢) من أُمٍّ وبنتُ خالةٍ من أبٍ وبنتُ عمٍّ من أُمٍّ وابنُ عَمَّةٍ من أبٍ، الثُّلُثُ من أربعةٍ، والثُّلُثانِ من أربعةٍ أيضًا، وتصِحُّ من اثنَىْ عشَرَ، وفى القَرابةِ، الثُّلُثُ لبنتِ الخالةِ، والثُّلُثانِ لابنِ العَمَّةِ، وتصِحُّ من ثلاثةٍ.

فصل: خالٌ وخالةٌ وأبو أُمٍّ، المالُ لأبي الأُمِّ. فإن كانَ معهم ابنَةُ عَمٍّ، أو عَمَّةٍ، فالثُّلُثُ لأبي الأُمِّ، والباقى لابنةِ العَمِّ، أو العَمَّةِ. وإن كان مكانَ أبى الأُمِّ أُمُّهُ فلا شىءَ لَها؛ لأنَّ الخالةَ أسبقُ إلى الوارِثِ، والجهَةُ واحِدَةٌ. خالةٌ وأبو أُمِّ أمٍّ (٣)، المالُ للخالةِ؛ لأنَّها بمنزِلَةِ الأُمِّ، وهى تُسْقِطُ أمَّ الأُمِّ. ابنُ خالٍ وابنُ أخٍ من أُمٍّ، المالُ بَيْنَهما علَى ثلاثَةٍ، كأنَّهما أمٌّ وأخٌ من أمٍّ. وعند المُنَزِّلينَ هو لابنِ الأخِ. فإن كانَ معهما ابنُ أختٍ من أبٍ، فالمالُ بَيْنَهم على خمسةٍ؛ لابنِ الأختِ ثلاثةُ أخماسِهِ، ولكلِّ واحدٍ منهما الخُمُسُ. وإن كانَ معهم بنتُ أخٍ من أبوَيْنِ، فلَها النِّصفُ، ولكلِّ واحِدٍ من الباقينَ السُّدُسُ. وعند المُنَزِّلينَ، لا شىءَ لابنِ الخالِ، والمالُ بين الباقينَ على خمسةٍ. خالٌ وابنُ ابنِ أختٍ لأُمٍّ، المالُ بَيْنَهما على ثلاثةٍ. وعند المُنَزِّلينَ، هو للخالِ. بنتُ بنتِ أختٍ لأبوَيْنِ وابنُ ابنِ أخٍ لأُمٍّ، وبنتُ ابنِ أخٍ لأبٍ وبنتُ خالَةٍ، لهذه السُّدُسُ، والباقى لبنتِ ابنِ الأخِ. وعند المُنَزِّلينَ، المالُ كلُّهُ لهُ.

فصل: عَمَّةٌ وابنةُ أخٍ، المالُ للعَمَّةِ عند مَنْ نزَّلَها أبًا، ولابنِ الأخِ عندَ من نزَّلَها عَمًّا، وبَيْنَهما عندَ مَنْ نزَّلَها جَدًّا. بنتُ عَمٍّ وبنتُ عَمَّةٍ وبنتُ أخٍ من أمٍّ وبنتُ أخٍ من أبٍ، لبنتِ الأخِ منَ الأُمِّ السُّدُسُ، والباقى لبنتِ الأخِ من الأبِ، فإن لم يَكُنْ بنتُ أخٍ من أبٍ، فالباقى لبنتِ العَمِّ، ويجىءُ علَى قولِ مَنْ نزَّلَ البعيدَ حتى يُلْحِقَهُ بوارثِهِ، وجعلَ الأُبُوَّةَ جِهَةً، والأُخُوَّةَ جهَةً، أن يَسْقُطَ أولادُ الأخوةِ. فإن جعلَ الأُبُوَّةَ جِهَةً، والعمومةَ جِهَةً أُخرَى، أَسقطَ بنتَ العَمِّ ببنتِ العَمَّةِ، وقيلَ: إنَّ هذا قولُ ابن سالمٍ، وهو بعيدٌ. بنتُ


(٢) في م: "خالة".
(٣) سقط من: م.

<<  <  ج: ص:  >  >>