للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١٧٠ - مسألة؛ قال: (وَلَوْ أَسْلَمَ عَبْدٌ، وتَحْتَهُ زَوْجَتَانِ، قَدْ دَخَلَ بِهِمَا، فَأَسْلَمَتَا فِى الْعِدَّةِ، فَهُمَا زَوْجَتَاهُ، ولَوْ كُنَّ أَكْثَرَ، اخْتَارَ مِنْهُنَّ اثْنَتَيْنِ)

وجملةُ ذلك أَنَّ حُكْمَ العبدِ فيما زاد على الاثْنتَيْنِ حكمُ الحُرِّ فيما زاد على الأَرْبعِ (١)، فإذا أسْلَمَ وتحته زَوْجتانِ، فأسْلَمَتا معه، أو فى عِدَّتِهما، لَزِمَ نِكاحُهما، حُرَّتَيْنِ كانَتَا أو أمَتَيْنِ، أو حُرَّةً وأمَةً؛ لأنَّ (٢) له الجَمْعَ بينهما فى ابْتِداء نكاحه، فكذلك فى اخْتِيارِه. وإن كُنَّ أكثرَ، اختارَ منهنَّ اثنتَيْنِ، أيَّتَهُنَّ شاء، على ما مَضَى فى الحُرِّ، فلو كان تحته حُرَّتانِ وأمَتَانِ، فله أَنَّ يخْتارَ الحُرَّتَيْنِ أو الأمَتَيْنِ، أو حُرَّةً وأمَةً، وليس للحُرَّةِ إذا أسْلَمَتْ معه الخيارُ فى فِراقِه؛ لأنَّها رَضِيَتْ بنِكاحِه وهو عَبْدٌ، ولم يتجَدَّدْ رِقُّه بالإِسْلامِ، ولا تَجَدّدَتْ حُرّيتُها بذلك، فلم يكُنْ لها اخْتيارٌ (٣)، كما لو تزَوّجَتْ مَعِيبًا تَعْلَمُ عَيْبَه ثم أسْلَما. وذكر القاضى وجهًا، أنَّ لها الخيارَ؛ لأنَّ الرِّقَّ عَيْبٌ تجدَّدَتْ أحكامُه بالإِسلامِ، فكأنَّه عَيْبٌ حادِثٌ. والأوَّلُ أصَحُّ؛ فإنَّ الرِّقَّ لم يَزلْ عَيْبًا ونَقْصًا عندَ العُقَلاءِ، ولم يتَجَدَّدْ نَقْصُه بالإِسْلامِ، فهو كسائرِ العُيُوبِ.

فصل: وإن أسْلَم وتحتَه أرْبَعُ حَرَائِرَ، فأُعْتِقَ، ثم أسلَمْنَ فى عِدَّتِهِنَّ، أو أسْلَمْنَ قبلَه، ثم أُعْتِقَ، ثم أسْلَم، لَزِمَه نِكاحُ الأرْبعِ؛ لأنَّه ممَّن يجُوزُ له الأَرْبَعُ فى وَقْتِ اجتماعِ إسْلامِهِم، فإنَّه حُرٌّ. فأمَّا إن أسْلَمُوا كلُّهم، ثم أُعْتِقَ قبلَ أَن يختارَ، لم يكُنْ له أَن يختارَ إلَّا اثْنَتَيْنِ؛ لأنَّه كان عَبْدًا حين ثَبَتَ له الاخْتيارُ، وهو حالُ اجتماعِهِم على الإِسْلامِ، فتَغَيُّرُ حالِه بعدَ ذلك لا يُغَيِّرُ الحُكْمَ، كمن أسْلَم وتحتَه إماءٌ، فأسْلَمْنَ معه (٤)، ثم


(١) فى أ، ب، م: "أربع".
(٢) فى أ، م: "لأنه".
(٣) فى أ، ب، م: "خيار".
(٤) سقط من: الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>