للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: وإذا قال: إن أعْطَيْتنى ألفَ درهمٍ، فأنتِ طالقٌ. فأعْطَتْه ألفًا أو أكثَر، طَلُقَتْ؛ لوُجودِ الصِّفةِ، وإن أعْطَتْه دُونَ ذلك، لم تطْلُقْ؛ لعدمِها. وإن أعْطَتْه ألفًا وَازنةً، تَنْقُصُ فى العَدَدِ، طَلُقَتْ، وإن أعْطَتْه ألفًا عدَدًا، تَنقُصُ فى الوَزْنِ، لم تطْلُقْ؛ لأنَّ إطْلاقَ الدَّراهمِ يَنْصرِفُ إلى الوازِنِ من دراهمِ الإِسْلامِ، وهى ما كلُّ عشرةٍ منها وزنُ سبعةِ مَثاقيلَ. ويَحْتَمِلُ أَنَّ الدَّراهمَ متى كانت تَنْفُقُ برُءُوسِها من غيرِ وَزْنٍ (٥)، طَلُقَتْ؛ لأنَّها يقَعُ عليها اسمُ الدَّراهمِ، ويحصُلُ منها مَقْصودُها، ولا تطْلُقُ إذا أعْطَتْه وازنَةً تنْقُصُ فى العددِ؛ لذلك. وإن أعْطَتْه ألفًا رَدِيئةً، كنُحاسٍ فيها أو رَصاصٍ [أو نحوِه] (٦)، لم تَطْلُقْ؛ لأنَّ [إطلاقَ الألفِ] (٧) يتناول ألفًا من الفِضَّةِ، وليس فى هذه (٨) ألفٌ من الفِضَّةِ. وإن زادتْ على الألفِ بحيثُ يكونُ فيها ألفٌ فِضَّةً، طَلُقَتْ؛ لأنَّها قد أعْطَتْه ألفًا فِضَّةً. وإن أعْطَتْه سَبِيكةً تبْلغُ ألفًا، لم تطْلُقْ؛ لأنَّها لا تُسمَّى دراهمَ، فلم تُوجَدِ الصِّفةُ، بخلافِ المَغْشُوشةِ، فإنَّها تُسمَّى دراهمَ. وإن أعْطَتْه ألفًا رَدِىءَ الجِنْسِ، لخُشونةٍ، أو سَوادٍ، أو كانت وَحْشَةَ السَّكَّةِ، طَلُقَتْ؛ لأنَّ الصِّفةَ وُجِدتْ. قال القاضى: وله رَدُّها، وأخْذُ بدلِها. وهذا قد ذكَرْناه فى المسألةِ التى قبلَها.

فصل: وإن (٩) قال: إن أعْطَيْتِنى ثوبًا مَرْوِيًّا فأنتِ طالقٌ. فأعطته هَرَوِيًّا، لم تَطْلُقْ؛ لأنَّ الصِّفةَ التى علَّقَ الطَّلاقَ عليها لم تُوجَدْ، وإن أعْطَتْه مَرْوِيًّا طَلُقَتْ. وإن خالَعَها على مَرْوىٍّ، فأعْطه هَرَوِيًّا، فالخُلعُ واقعٌ، ويُطالِبُها بما خالَعَها عليه. وإن خالَعَها على ثوبٍ بعَيْنه، على أَنَّه مَرْوِىٌّ، فبانَ هَرَوِيًّا، فالخُلعُ صحيحٌ؛ لأنَّ جِنْسَهما واحدٌ، وإنَّما ذلك اخْتلافُ صِفَةٍ، فجرَى مَجْرَى العَيْبِ فى المُعَوَّضِ (١٠)، وهو مُخيَّرٌ بين إمْساكِه ولا


(٥) فى الأصل: "عدد".
(٦) فى الأصل: "ونحوه".
(٧) فى الأصل: "الطلاق بالألف".
(٨) فى الأصل: "هذا".
(٩) فى الأصل: "ولو".
(١٠) فى أ، ب، م: "العوض".

<<  <  ج: ص:  >  >>