كما أخرجه البيهقى، فى: باب ما جاء فى إمضاء الطلاق الثلاث وإن كن مجموعات، من كتاب الخلع والطلاق. السنن الكبرى ٧/ ٣٣٤. (١) أخرجه النسائى، فى: باب طلاق السنة، من كتاب الطلاق. المجتبى ٦/ ١١٤. وابن ماجه، فى: باب طلاق السنة، من كتاب الطلاق. سنن ابن ماجه ١/ ٦٥١. والبيهقى، فى: باب ما جاء فى طلاق السنة وطلاق البدعة، من كتاب الخلع والطلاق. السنن الكبرى ٧/ ٣٢٥. وعبد الرزاق، فى: باب وجه الطلاق وهو طلاق العدة والسنة، من كتاب الطلاق. المصنف ٦/ ٣٠٣. وسعيد بن منصور، فى: كتاب الطلاق. السنن ١/ ٢٦٠. وابن أبى شيبة، فى: باب ما قالوا فى طلاق السنة ما ومتى يطلق، من كتاب الطلاق. المصنف ٥/ ١. وابن جرير، فى: تفسير سورة الطلاق آية ١. تفسر الطبرى ٢٨/ ١٢٩. (٢) سورة الطلاق ١.