للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٣٥٩ - مسألة؛ قال: (وَإنِ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا لَا تَدْرِى مَا رَفَعَهُ، اعْتَدَّتْ بتِسْعَةِ أَشْهُرٍ (١)، وشَهْرٍ مَكَانَ الْحَيْضَةِ)

في (٢) هذه المسألةِ أيضًا رِوَايتان؛ إحداهما، أنَّها تُسْتَبْرَأُ بعشرةِ أشْهُرٍ. والثانية بسَنةٍ؛ تِسعةُ أشْهُرٍ للحَمْلِ، لأنَّها غالبُ مُدَّتِه، وثلاثةُ أشْهُرٍ مكانَ الثلاثةِ التي تُسْتَبْرَأُ بها الآيِسَاتُ. وقد ذكرْنا الرِّوايتَيْنِ في الآيِسَةِ، وذكَرْنا أن المُخْتارَ عن أحمدَ اسْتِبْراؤُها بثلاثةِ أشْهُرٍ، وههُنا جَعَلَ مكانَ الحَيْضةِ شهرًا؛ لأنَّ اعتبارَ تَكْرارِها في الآيِسَةِ، لتُعْلَمَ براءَتُها من الحَمْلِ، وقد عُلِمَ بَراءَتُها منه ههُنا بمُضِىِّ غالبِ مُدَّتِه، فجُعِلَ الشهرُ مكانَ الحَيْضَةِ على وَفْقِ القِياسِ.

فصل: وإن عَلِمَتْ ما رَفَعَ الحَيْضَ، لم تَزَلْ في الاسْتِبْراءِ حتى يَعُودَ الحيضُ، فتَسْتَبْرِئَ نَفْسَها (٣) بحَيْضةٍ، إلَّا أن تَصِيرَ آيِسَةً، فتَسْتَبْرِئَ نَفْسَها اسْتِبْراءَ الآيِسَاتِ. وإن ارْتابَتْ بنفْسِها (٤)، فهى كالحُرَّةِ المُسْتَرِيبَةِ (٥). وقد ذكرْنا حُكْمَها فيما مضَى من هذا البابِ. واللَّه تعالى أعلمُ.

١٣٦٠ - مسألة؛ قال: (وإنْ كَانَتْ حَامِلًا، فَحَتَّى تَضَعَ)

وهذه، بحَمْدِ اللَّه، لا خِلافَ فيها فإنَّ اللَّه تعالى قال: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (١). وقال النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حتَّى تَضَعَ" (٢). ولأنَّ عِدَّةَ الحُرَّةِ والأمَةِ والمُتَوَفَّى عنها والمُطَلَّقةِ واسْتِبْراءَ كلِّ أمةٍ إذا كانتْ


(١) سقط من: م.
(٢) في أ، ب، م: "وفى".
(٣) في م: "بنفسها".
(٤) في م: "نفسها".
(٥) في ب: "المستبرية".
(١) سورة الطلاق ٤.
(٢) تقدم تخريجه، في ١٠/ ٤٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>