للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنَّها حُرِّمَتْ عليه على التأْبِيدِ، بسَبَبٍ مُباحٍ، أشْبَه النَّسَبَ. الثانى، الوَطْءُ بالشُّبْهةِ، وهو الوَطْءُ فى نِكاح فاسِدٍ، أو شِرَاءٍ فاسدٍ، أو وَطْءُ امْرأةٍ ظَنَّها (٩) امْرَأتَه أو أمَتَه، أو وَطْءُ الأَمَةِ المُشْتَرَكةِ بينَه وبين غيرِه، وأشْباهُ هذا، فهذا يتعلَّقُ به التَّحْريمُ كتَعَلُّقِه (١٠) بالوَطْءِ المُباحِ إجماعًا. قال ابنُ الْمُنْذِرِ: أجْمَعَ كلُّ مَنْ نَحْفَظُ عنه من عُلَماءِ الأمصارِ، على أنَّ الرجلَ إذا وَطِى امرأةً (١١) بنِكاحٍ فاسدٍ، أو شِراءٍ (١٢) فاسدٍ، أنَّها تُحَرَّمُ على أبِيه وابْنِه وأجْدادِه وَوَلَدِ ولدِه. وهذا مذهبُ مالكٍ، والأوْزَاعىِّ، والثَّوْرِىِّ، والشافعىِّ، وأحمدَ، وإسحاقَ، وأبى ثَوْرٍ، وأصْحاب الرَّأْىِ. ولأنَّه وَطْء يَلْحَقُ به النَّسَبُ، فأثْبَتَ التَّحْريمَ، كالوَطْء المُباحِ. ولا يَصِيرُ به (١٣) الرجلُ مَحْرَمًا لمن حُرِّمَتْ عليه، ولا يُباحُ له به النَّظَرُ إليها؛ لأنَّ الوَطْءَ ليس بمُباح، ولأنَّ المَحْرَمِيَّةَ تتعلَّقُ بكَمالِ حُرْمةِ الوَطْءِ، لأنَّها إباحةٌ، ولأنَّ المَوْطُوءَةَ (١٤) لم يَسْتَبِحِ النَّظرَ إليها فلأن لا يَسْتَبِيحَ النَّظرَ إلى غيرِها به (١٣) أَوْلَى. الثالث، الحَرَامُ المَحْضُ، وهو الزِّنى، فيَثْبُتُ به التَّحْريمُ، على الخِلافِ المذكورِ، ولا (١٥) تثبتُ به المَحْرَمِيَّةُ، ولا إباحةُ النَّظرِ؛ لأنَّه إذا لم يَثْبُتْ بوَطْءِ الشُّبْهةِ، فبالحرامِ (١٦) المَحْض أَوْلَى، ولا يثْبُتُ به نَسَبٌ، ولا يَجِبُ به المَهْرُ إذا طاوَعَتْه فيه.

فصل: ولا فَرْقَ فيما ذكَرْنا (١٧) بين الزِّنَى فى القُبُلِ والدُّبُرِ؛ لأنَّه يتعلَّقُ [به التَّحْريمُ] (١٨) فيما إذا وُجِدَ فى الزوْجةِ والأمَةِ، فكذلك فى الزِّنَى. فإن تَلَوَّطَ بغُلامٍ، فقال


(٩) فى الأصل، ب: "يظنها".
(١٠) فى الأصل: "كتعليقه".
(١١) فى الأصل: "امرأته".
(١٢) فى م: "بشراء".
(١٣) سقط من: ب، م.
(١٤) فى أ، ب، م: "الموطوء".
(١٥) فى ب: "ولأنه".
(١٦) فى م: "فالحرام".
(١٧) فى الأصل: "ذكرناه".
(١٨) فى م: "بالتحريم".

<<  <  ج: ص:  >  >>