للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للمُعْتِقِ مالٌ (١٤)، أدَّى إلى شَرِيكِه نِصْفَ قِيمَةِ العبدِ، لا يُحاسِبُه [بما أخَذَ] (١٥)؛ لأَنَّه عبدٌ ما بَقِىَ عليه دِرْهَمٌ، ولأنَّه قد يجوزُ أَنْ يعْجزَ (١٦)، فيعُود إلى الرِّقِّ، أو يمُوتَ، فيكونَ عندَه مالٌ، فهو بينَهما. ونَقَلَ عنه حَنْبَلٌ، أنَّه يَعْتِقُ إِلَّا نِصْفَ المائةِ على هذا، ويكونُ الوَلاءُ على قَدْرِ ما أعْتَقَ. فالرِّوايَةُ الأُولَى تُوافِقُ تَوْلَ الْخِرَقِىِّ، فإنَّه أوْجَبَ على المُعْتِقِ غَرامَةَ نصفِ قِيمَةِ العبدِ. ويَنْبَغِى أَنْ تجِبَ نِصْف قِيمَتِه، على الصِّفَةِ التى عَتَقَ عليها، وهو كَونُه مُكاتَبًا (١٧)، قد أدَّى كتابَتَه إِلَّا مائَةً منها، وهى عُشْرُها. وأمَّا رِوايَةُ حَنْبلٍ، فيَحْتَمِلُ أَنْ تكونَ على ما قال أبو بكرٍ والقاضِى، فى أنَّه لا يسْرِى العِتْقُ إلى الجُزْءِ المُكاتَبِ لغيرِه. وقد نَصَرْنا الرِّوايَةَ الأُولَى بما ذَكَرْناه. واللَّه أعلمُ.

٢٠٠٨ - مسألة؛ قال: (وَإِذَا عَجَزَ الْمُكَاتَبُ، ورُدَّ فِى الرِّقِّ، وكَانَ قَدْ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ بِشَىْءٍ، فَهُوَ لِسَيِّدهِ)

وجملته أَنَّ المُكاتَبَ إذا عَجَزَ، وفى يَده مالٌ، ورُدَّ فى الرِّقِّ، فهو لسَيِّدِه، سَواءٌ كان مِن كَسْبِه، أو مِن صَدَقَةِ تَطَوُّع، أو وَصِيَّةٍ. وما كان مِن صَدَقَةٍ مَفْرُوضَةٍ (١) ففيه رِوايَتَان؛ إحْداهُما، هو لسَيِّدِه. وهو قولُ أبى حنيفةَ. وقال عَطاءٌ: يجْعَلُه فى السَّبِيلِ أحَبُّ إلَىَّ، وإن أمْسَكَه فلا بَأْسَ. والرِّوايَةُ الثانيةُ، يُؤْخَذُ ما بَقِىَ فى يَدهِ، فيُجْعَلُ فى المُكاتَبِين. نَقَلَها حَنْبَلٌ. وهو قَولُ شُرَيْحٍ، والنَّخَعِىِّ، والثَّوْرِىِّ. واخْتارَ أبو بكرٍ والقاضى، أنَّه يُرَدُّ إلى أرْبابِه. وهو قَولُ إسحاقَ؛ لأَنَّه إنَّما دُفِعَ إليه ليُصْرَفَ فى العِتقِ، فإذا لم يُصْرَفْ فيه، وجَبَ رَدُّه، كالغازِى والغارِمِ وابن السَّبيلِ. ولنا، أَنَّ ابنَ عمرَ رَدَّ مُكاتَبًا فى الرِّقِّ، فأمْسَكَ ما أخذَه (٢) منه (٣). ولأنَّه يأْخُذُ لحاجتِه، فلم يَرُدَّ ما أَخَذَه، كالفقيرِ والمسكينِ،


(١٤) فى الأصل: "ما".
(١٥) فى م: "بها أحد".
(١٦) فى ب، م: "يعجزه".
(١٧) فى ب: "كاتبا".
(١) فى أ، م زيادة: "عليه".
(٢) فى ب: "أخذ".
(٣) أخرجه البيهقى، فى: باب عجز المكاتب، من كتاب المكاتب. السنن الكبرى ١٠/ ٣٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>