للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بمَهْرِ المِثْلِ، كقولِه فى الخُلْعِ على الحُرِّ والمغْصوبِ. ويُمْكِنُ حَمْلُ كلامِ الخِرَقِىِّ على أنها ذكرتْ لزَوْجِها أَنَّ سَيِّدَها أذِنَ لها فى هذا (٥) الخُلْعِ بهذه العَيْنِ، ولم تكُنْ صادقةً، أو جَهِلَ أنَّها لا تَمْلِكُ العَيْنَ، أو يكونُ اختارَه (٦) فيما إذا خالعَها على مَغْصوبٍ أنَّه يَرْجعُ عليها بقِيمَتِه، ويكونُ الرُّجوعُ عليها فى حالِ عِتْقِها؛ لأنَّه الوقتُ الذى تَمْلِكُ فيه، فهى كالمُعْسِرِ، يُرْجَعُ عليه فى حالِ يَسارِه، ويُرْجَعُ بقِيمَتِه أو مِثْلِه؛ لأنَّه مُستَحَقٌّ تَعَذَّرَ تسْليمُه مع بقاءِ سَببِ الاسْتِحْقاقِ، فوجبَ الرُّجوعُ بمثْلِه أو قِيمَتِه، كالمَغْصُوبِ.

الفصلُ الثالث: إذا كان الخُلْعُ بإذْنِ السيدِ، تَعلَّقَ العِوَضُ بذِمَّتِه. هذا قياسُ المذهبِ، كما لو أذِنَ لعبدِه فى الاسْتِدَانةِ. ويَحْتَمِلُ أَنْ يَتعلَّقَ برقبةِ الأَمَةِ. وإن خالعَتْ على مُعَيَّنٍ بإذنِ السَّيِّدِ فيه، مَلَكَه. وإن أذِنَ فى قَدْرِ المالِ، فخالَعتْ بأكثرَ منه، فالزِّيادةُ فى ذِمَّتِها. وإن أطْلقَ الإِذنَ، اقْتَضى الخُلْعَ بالمُسمَّى لها، فإن خالَعتْ به أو بما دونَه، لَزِمَ السَّيِّدَ، وإن كان بأكثرَ منه تعلَّقتِ الزِّيادةُ بذِمَّتِها، كما لو عيَّنَ لها قدرًا فخالعَتْ بأكثرَ منه. وإن كانت مأذونًا لها فى التِّجارةِ، سَلَّمَتِ العِوَضَ مِمَّا فى يدِها.

فصل: والحُكْمُ فى المُكاتَبَةِ، كالحُكْمِ فى الأَمَةِ القِن سَواءً، لأَنَّها لا تَمْلِكُ التَّصرُّفَ فيما فى يدِها بتَبَرُّعٍ، وما لا حَظَّ فيه، وبَذْلُ المالِ فى الخُلْعِ لا فائدةَ فيه من حيثُ تحْصيلُ المالِ، بل فيه ضَرَرٌ بسُقوطِ نَفَقَتِها، وبعض مَهْرِها إن كانتْ غيرَ مَدْخولٍ بها. وإذا كان الخُلْعُ بغيرِ إذنِ السَّيِّدِ، فالعِوَضُ فى ذِمَّتِها، يَتبعُها به بعدَ العِتْقِ، وإن كان بإذْنِ السَّيِّدِ، سَلَّمَتْه (٧) مِمَّا فى يَدها، وإن لم يكُنْ فى يَدها شىءٌ، فهو على سَيِّدِها.

فصل: ويَصحُّ خُلْعُ المَحْجورِ عليها لفَلَسٍ، وبَذْلُها للعِوَضِ صحيحٌ؛ لأنَّ لها ذِمَّةً يَصِحُّ تَصَرُّفُها فيها، ويَرْجِعُ عليها بالعِوَض إذا أيْسرَتْ وفُكَّ الحَجْرُ عنها، وليس له


(٥) سقط من: أ.
(٦) فى أ: "اختياره".
(٧) فى ب، م: "سلمه".

<<  <  ج: ص:  >  >>