للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: ولو كان مع الإِمامِ خُنْثَى مُشْكِلٌ وَحْدَه، فالصَّحِيحُ أن يقِفَه (٣٣) عن يَمينِه؛ لأنَّه إن كان رَجُلًا فقد وَقَفَ في مَوْقِفِه، وإن كان امْرَأَةً لم تَبْطُلْ صلاتُها بِوُقُوفِها مع الإِمامِ، كما لا تَبْطُل بِوُقُوفِها مع الرِّجالِ، ولا يَجُوزُ أن يَقِفَ وَحْدَه؛ لأنَّه يَحْتَمِلُ أن يكونَ رَجُلًا. فإنْ كان مَعَهما رَجُلٌ، وَقَفَ الرَّجُلُ عن يمينِ الإِمامِ، والخُنْثَى عن يَسَارِه، أو عن يَمِينِ الرَّجُلِ، ولا يَقِفَا (٣٤) خَلْفَه؛ لأنَّه يَحْتَمِلُ أن يكونَ امرأَةً، إلَّا عندَ مَن أجازَ مُصَافَّةَ المَرْأَةِ. فإنْ كان مَعَهم رَجُلٌ آخَرُ، وَقَفَ الثَّلَاثَةُ خَلْفَه صَفًّا؛ لما ذَكَرْنا. وإنْ كان مع الخُنْثَى خُنْثَى آخَرُ، فقال أصْحابُنا: يَقِفُ الخُنْثَيانِ صَفًّا خَلْفَ الرَّجُلَيْنِ؛ لأنَّه يَحْتَمِلُ أن يكونَا امْرَأَتَيْنِ. ويَحْتَمِلُ أن يَقِفَا مع الرَّجُلَيْنِ؛ لأنَّه يَحْتَمِلُ أن يكونَ أحَدُهما وَحْدَه رَجُلًا، فلا تَصِحُّ صلاتُه. وإن كان معهم نِسَاءٌ، وَقَفْنَ خَلْفَ الخَنَاثَى. قال أبو الخَطَّابِ: إذا اجْتَمَعَ رِجَالٌ وصِبْيَانٌ وخَنَاثَى ونِسَاءٌ، تَقَدَّمَ الرِّجَالُ، ثم الصِّبْيَانُ، ثم الخَنَاثَى، ثم النِّسَاءُ. ورَوَى أبو مالِكٍ الأشْعَرِىُّ، عن أبِيهِ، أنَّه قال: ألا أُحَدِّثُكُمْ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قال: أقَامَ الصَّلَاةَ، فَصَفَّ الرِّجَالَ، وصَفَّ خَلْفَهُم الغِلْمَانَ، ثم صَلَّى بهم. [ثم قال: هكذا صَلَاتُه] (٣٥). قال عَبدُ الأعْلَى (٣٦): لا أحْسَبُه إلَّا قال: "صَلَاةُ أُمَّتِى". رَوَاه أبو دَاوُدَ (٣٧).

فصل: السُّنَّةُ أن يَتَقَدَّمَ في الصَّفِّ الأوَّلِ أُولُوا الفَضْلِ والسِّنِّ، ويَلِى الإِمامَ أكْمَلُهم وأفْضَلُهم. قال أحمدُ: يَلِى الإِمامَ الشُّيُوخُ وأهْلُ القُرْآنِ، وتُؤَخَّرُ الصِّبْيَانُ والغِلْمانُ، ولا يَلُونَ الإِمامَ؛ لما رَوَى أبو مَسْعُودٍ الأنْصارِىُّ قال: كان رسولُ اللهِ


(٣٣) في أ: "يقف".
(٣٤) في م: "يقف".
(٣٥) في سنن أبي داود: "فذكر صلاته"، ثم قال: "هكذا صلاة".
(٣٦) في النسخ: "أبو عبد الأعلى". والمثبت من سنن أبي داود.
(٣٧) تقدم في صفحة ٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>