للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-صلى اللَّه عليه وسلم- يقولُ: "لِيَلِنِى مِنْكُم أُولُوا الأَحْلَامِ والنُّهَى، ثم الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثم الَّذِينَ يَلُونَهُمْ". [رَوَاه مُسْلِمٌ] (٣٨). وعن أَنَسٍ، قال: كان رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يُحِبُّ أن يَلِيَهُ المُهَاجِرُونَ والأنْصَارُ؛ لِيَأْخُذُوا عنه (٣٩). وقال أبو سَعِيدٍ: إنَّ رسولَ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- رَأى في أَصْحَابِه تَأَخُّرًا، فقال: "تَقَدَّمُوا فَأْتَمُّوا بى، ولْيأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ، وَلَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ عَزَّ وجَلَّ". [رَوَاهُ مُسْلِمٌ] (٤٠)، وأبو دَاوُدَ (٤١). ورَوَى أحمدُ، في "مُسْنَدِه" (٤٢)، عن قَيْسِ بنِ عُبَادٍ، قال: أَتَيْتُ المَدِينَةَ لِلِقَاءِ أصْحابِ محمدٍ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأُقِيمَتِ الصلاةُ، وخَرَجَ عمرُ مع أصْحابِ رسَولِ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَقُمْتُ في الصَّفِّ الأَوَّل، فجاءَ رَجُلٌ فنَظَرَ في وُجُوهِ القَوْمِ، فعَرَفَهُم غَيْرِى، فنَحَّانِى، وقامَ في مَكَانِى، فما عَقَلْتُ صَلَاتِى، فلمَّا صَلَّى قال:


(٣٨) سقط من: الأصل، أ.
في: باب تسوية الصفوف. . . إلخ، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٣٢٣. وكذلك أخرجه أبو داود، في: باب من يستحب أن يلى الإمام في الصف وكراهية التأخير، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٥٦. والترمذي، في: باب ما جاء ليلينى منكم أولوا الأحلام والنهى، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ٢٦. والنسائي، في: باب من يلى الإمام ثم الذي يليه، وباب ما يقول الإمام إذا تقدم في تسوية الصفوف، من كتاب الإِمامة. المجتبى ٢/ ٦٨، ٧١. وابن ماجه، في: باب من يستحب أن يلى الإمام، من كتاب الإِقامة. سنن ابن ماجه ١/ ٣١٢، ٣١٣. والدارمى، في: باب من يلى الإمام من الناس، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٢٩٠. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٤٥٧، ٤/ ١٢٢.
(٣٩) أخرجه ابن ماجه، في: باب من يستحب أن يلى الإمام، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣١٣. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ١٠٠، ١٩٩، ٢٠٥، ٢٦٣.
(٤٠) في الأصل، أ: "رواهن".
(٤١) أخرجه مسلم، في: باب تسوية الصفوف. . . إلخ، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٣٢٥. وأبو داود، في: باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف الأول، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٥٧. وكذلك أخرجه النسائي، في: باب الائتمام بمن يأتم بالإِمام، من كتاب الإِمامة. المجتبى ٢/ ٦٥. وابن ماجه، في: باب من يستحب أن يلى الإمام، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣١٣. كما أخرجه البخاري، في: باب الرجل يأتم بالإِمام ويأتم الناس بالمأموم (في ترجمة الباب)، من كتاب الأذان. صحيح البخاري ١/ ١٨٢.
(٤٢) في ٥/ ١٤٠. وكذلك النسائي بتغيير في اللفظ، باب من يلي الإمام ثم الذي يليه، من كتاب القبلة. المجتبى ٢/ ٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>