للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كُفَّارٌ، ولا يُقْبَلُ فيهم شَفاعةٌ، ولا يُسْتَجابُ فيهم (٣٠) دُعَاءٌ، وقد نُهِينَا عن الاسْتِغْفَارِ لهم، وقال اللهُ تعالى لِنَبِيِّهِ عليه السلام: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ} (٣١). وقال: {إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} (٣٢). وأمَّا تَرْكُ الصلاةِ علَى مَاعزٍ فيَحْتَمِلُ أنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أمَرَ من يُصَلِّى عليه لِعُذْرٍ، بِدَلِيلِ أنَّه رَجَمَ الغَامِدِيَّة، وصَلَّى عليها. فقال له عمرُ: تَرْجُمُها، وتُصَلِّى عليها؟ فقال: "لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتْ عَلَى أهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ". كذلك رَوَاهُ الأوْزَاعِىُّ (٣٣). ورَوَى مَعْمَرٌ، وهِشَامٌ، عن أَبَانٍ (٣٤) أنَّه أَمَرَهُمْ بالصَّلَاةِ عليها. قال ابنُ عبدِ البَرِّ: وهو الصَّحِيحُ.

٣٩١ - مسألة؛ قال: (وَإِذَا حَضَرَتْ جِنَازَةُ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ وصَبِىٍّ، جُعِلَ الرَّجُلُ مِمَّا يَلِى الإِمَامَ، والمَرْأَةُ خَلْفَه، والصَّبِىُّ خلْفَهُمَا)

لا خِلافَ في المذهبِ أنَّه إذا اجْتَمَعَ مع الرِّجَالِ غيرُهم، أنَّه يُجْعَلُ الرِّجَالُ ممَّا يَلِى الإِمامَ، وهو مذهبُ أكْثَرِ أهْلِ العِلْمِ، فإنْ كان مَعهم نِسَاءٌ وصِبْيَانٌ، فنَقَلَ الْخِرَقِىُّ ها هُنا، أنَّ المَرْأَةَ تُقَدَّمُ ممَّا يَلِى الرَّجُلَ، ثم يُجْعَلُ الصَّبِىُّ خَلْفَهما ممَّا يَلِى القِبْلَة؛ لأنَّ المَرْأَةَ شَخْصٌ مُكَلَّفٌ، فهى أحْوَجُ إلى الشَّفَاعَةِ، ولأنَّه قد رُوِىَ


(٣٠) في الأصل: "منهم".
(٣١) سورة التوبة ٨٤.
(٣٢) سورة التوبة ٨٠.
(٣٣) وأخرجه مسلم، في: باب من اعترف على نفسه بالزنا، من كتاب الحدود. صحيح مسلم ٣/ ١٣٢٣، ١٣٢٤. وأبو داود، في: باب في المرأة التي أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- برجمها من جهينة، من كتاب الحدود. سنن أبي داود ٢/ ٤٦٢، ٤٦٣. والترمذي، في: باب تربص الرجم بالحبلى حتى تضع، من أبواب الحدود. عارضة الأحوذى ٦/ ٢١١. والنسائي، في: باب الصلاة على المرجوم، من كتاب الجنائز. المجتبى ٤/ ٥١. والدارمى، في: باب الحامل إذا اعترفت بالزناء، من كتاب الحدود. سنن الدارمي ٢/ ١٨٠. والإِمام أحمد، في: المسند ٤/ ٤٣٠، ٤٣٥، ٤٣٧، ٤٤٠.
(٣٤) في الأصل: "ابن أبان".

<<  <  ج: ص:  >  >>