(٦) أي: أعطاني أجرة عمل وجعل لي عمالة. (٧) في الأصل بعد هذا زيادة: "متفق عليه". والحديث أخرجه أبو داود، كما سبق، وأخرجه مسلم، في: باب إباحة الأخذ لمن أعطى من غير مسألة ولا إشراف، من كتاب الزكاة. صحيح مسلم ٢/ ٧٢٣، ٧٢٤. والنسائي، في: باب من آتاه اللَّه عز وجل مالا من غير مسألة، من كتاب الزكاة. المجتبى ٥/ ٧٧. كما أخرجه النسائي أيضا عن عبد اللَّه بن السعدي، في الباب نفسه. المجتبى ٥/ ٧٧ - ٧٩. أما المتفق عليه، فهو حديث عمر، رضي اللَّه عنه: كان رسول اللَّه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يعطينى العطاء، فأقول: أعطه أفقر إليه مني. . . الحديث. أخرجه البخاري، في: باب من أعطاه اللَّه شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس، من كتاب الزكاة. صحيح البخاري ٢/ ١٥٢، ١٥٣. ومسلم، في الباب السابق. صحيح مسلم ٢/ ٧٢٣. والنسائي، في الباب السابق. المجتبى ٥/ ٧٩. (٨) في أ، ب، م: "والحاشد". (٩) في م زيادة: "عليها". (١٠) في م: "قرابة". (١١) تقدم تخريجه في صفحة ١٠٣.