للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلمَّا فَرَغْتُ منها وأدَّيْتُها إليه، أمَرَ لِي بِعِمَالَةٍ، فقلتُ: إنَّما عَمِلْتُ للهِ، وأجْرِي على اللهِ. قال: خُذْ ما أُعْطِيتَ، فإنِّي قد عَمِلْتُ على عَهْدِ رسولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَعَمَّلَنِي (٦)، فقلتُ مِثْلَ قَوْلِكَ، فقال لي رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أنْ تَسْأَلَه فَكُلْ وتَصَدَّقْ" (٧).

فصل: ويُعْطِي منها أجْرَ الحاسِبِ والكاتِبِ والحاشِر (٨) والخَازِنِ والحافِظِ والرَّاعِي ونَحْوِهم، فكُلُّهم مَعْدُودُونَ من العامِلِينَ (٩)، ويَدْفَعُ إليهم من حِصَّةِ العَامِلِينَ عليها، فأمَّا أجْرُ الوَزَّانِ والكَيَّالِ لِيَقْبِضَ السَّاعِي الزَّكاةَ فعلَى رَبِّ المَالِ؛ لأنَّه من مُؤْنَةِ دَفْعِ الزكاةِ.

فصل: ولا يُعْطَى الكافِرُ من الزَّكاةِ، إلَّا لِكَوْنِه مُؤَلَّفًا، على ما سَنَذْكُرُه، ويجوزُ أن يُعْطِيَ الإنْسَانُ ذَا قَرابتِه (١٠) من الزكاةِ؛ لِكَوْنِه غَازِيًا، أو مُؤلَّفًا، أو غَارمًا في إصْلاحِ ذَاتِ البَيْنِ، أو عامِلًا، ولا يُعْطِي لِغيرِ ذلك. وقد رَوَى أبو دَاوُدَ (١١)


= له السعدى لأنه استرضع في بني سعد بن بكر، وأما الساعدي فلا يعرف له وجه. زهر الربى ٥/ ٧٧، عون المعبود ٢/ ٤٣.
(٦) أي: أعطاني أجرة عمل وجعل لي عمالة.
(٧) في الأصل بعد هذا زيادة: "متفق عليه".
والحديث أخرجه أبو داود، كما سبق، وأخرجه مسلم، في: باب إباحة الأخذ لمن أعطى من غير مسألة ولا إشراف، من كتاب الزكاة. صحيح مسلم ٢/ ٧٢٣، ٧٢٤. والنسائي، في: باب من آتاه اللَّه عز وجل مالا من غير مسألة، من كتاب الزكاة. المجتبى ٥/ ٧٧. كما أخرجه النسائي أيضا عن عبد اللَّه بن السعدي، في الباب نفسه. المجتبى ٥/ ٧٧ - ٧٩.
أما المتفق عليه، فهو حديث عمر، رضي اللَّه عنه: كان رسول اللَّه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يعطينى العطاء، فأقول: أعطه أفقر إليه مني. . . الحديث. أخرجه البخاري، في: باب من أعطاه اللَّه شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس، من كتاب الزكاة. صحيح البخاري ٢/ ١٥٢، ١٥٣. ومسلم، في الباب السابق. صحيح مسلم ٢/ ٧٢٣. والنسائي، في الباب السابق. المجتبى ٥/ ٧٩.
(٨) في أ، ب، م: "والحاشد".
(٩) في م زيادة: "عليها".
(١٠) في م: "قرابة".
(١١) تقدم تخريجه في صفحة ١٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>