للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِى أَبْوَابَ فَضْلِكَ". رواهُ التِّرْمِذِىُّ (٢١).

ولا يَجْلِسُ حتى يَرْكعَ ركعَتَيْنِ؛ لِما رَوَى أبو قَتادةَ، أنَّ رسولَ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذَا دَخَلَ أَحَدُكُم المَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ". مُتَّفَقٌ عليه (٢٢). ثم يَجْلِسُ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَة، ويَشْتَغِلُ بِذِكْرِ اللهِ تعالى، أو قراءَةِ القُرْآنِ، أو يسكُتُ، ولا يَخُوضُ في حديثِ الدُّنْيَا، ولا يُشَبِّكُ أصَابِعَه؛ لِمَا رَوَى أبو سعيدٍ، عن رسولِ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنَّه قال: "إذَا كَانَ أَحَدُكُمْ في المَسْجِدِ فَلَا يُشَبِّكَنَّ؛ فَإِنَّ التَّشْبِيكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وإنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَزَالُ في صَلَاةٍ مَا كَانَ في المَسْجِدِ، حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ". رَوَاهُ أحمد، في "المُسْنَدِ" (٢٣).

فصل: وإذا أُقِيمَتِ الصلاةُ، لم يشْتَغِلْ عنها بِنَافِلَةٍ، سواءٌ خَشِىَ فَواتَ الرَّكعَةِ الأُولَى أم لم يَخْشَ. وبهذا قال أبو هُرَيْرةَ، وابنُ عمرَ، وعُرْوَةُ، وابْنُ سِيرِينَ، وسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، والشَّافِعِىُّ، وإسحاقُ، وأبو ثَوْرٍ. ورُوِىَ عن ابنِ مسعودٍ، أنَّهُ دخل والإِمامُ في صلاةِ الصُّبْحِ، فرَكَعَ رَكْعتَىِ الفجرِ. وهذا مَذْهَبُ الحسنِ، ومكْحُولٍ، ومُجَاهِدٍ، وحَمَّادِ بن أبي سُليمانَ. وقال مالكٌ: إنْ لم يَخَفْ فَوَاتَ الرَّكْعَةِ ركَعَهُما خَارِجَ المسجِدِ. وقال الأوْزَاعِىُّ، وسعيدُ بنُ عبدِ العزِيز، وأبو حنيفة: يَرْكَعُهما إلَّا أنْ يَخَافَ فَواتَ الرَّكْعَةِ الأخِيرَةِ. ولنا، قولُ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إلَّا المَكْتُوبَةُ". رواهُ


(٢١) في: باب ما يقول عند دخول المسجد، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ١١١. كما أخرجه ابن ماجه، في: باب الدعاء عند دخول المسجد، من كتاب المساجد. سنن ابن ماجه ١/ ٢٥٣، ٢٥٤. والإِمام أحمد، في: المسند ٦/ ٢٨٢، ٢٨٣.
(٢٢) أخرجه البخاري، في: باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين، من كتاب الصلاة، وفى: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، من كتاب التهجد. صحيح البخاري ١/ ١٢٠، ١٢١، ٢/ ٧٠. ومسلم، في: باب استحباب تحية المسجد بركعتين. . . إلخ، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم ١/ ٤٩٥. كما أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ١١٢. والنسائي، في: باب الأمر بالصلاة قبل الجلوس فيه، من كتاب المساجد. المجتبى ٢/ ٤٢. والدارمى، في: باب الركعتين إذا دخل المسجد، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٣٢٣، ٣٢٤. والإِمام مالك، في: باب انتظار الصلاة، والمشى إليها، من كتاب السفر. الموطأ ١/ ١٦٢. والإِمام أحمد، في: المسند ٥/ ٢٩٥، ٢٩٦، ٣٠٣، ٣٠٥، ٣١١.
(٢٣) المسند ٣/ ٤٣، ٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>