للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إليه (٩). فإنْ نَكَلَ، عَتَقَ الآخَرُ. وإِنْ ماتَ السَّيِّدُ قبلَ القُرْعَةِ، أقْرَعَ الوَرَثَةُ. فإن ادَّعَى الآخَرُ عليهم أنَّه المُؤَدِّى، فعليهم اليَمِينُ أنَّهم لا يَعْلَمُون أنَّه أَدَّى؛ لأنَّها يَمِينٌ على نَفْىِ فِعْلِ الغيرِ. فإنْ أقامَ أحَدُ العَبْدَيْنِ بَيِّنَةً أنَّه أدَّى، عَتَقَ، سَواءٌ كان قبلَ القُرْعَةِ [أو بعْدَها، فى حياةِ سَيِّدِه (١٠) أو بعدَ مَوْتِه، فإنْ كان ذلك قبلَ القُرْعَةِ] (١١) تَعَيَّنَت الحُرِّيَّةُ فيه، ورَقَّ الآخَرُ. وإِنْ كانَ بعدَها، فكذلك؛ لأنَّ القُرْعَةَ ليستْ عِتْقًا، وإنَّما هى مُعَيِّنَةٌ للعِتْقِ، والبَيِّنَةُ أقْوَى منها، فيثْبُتُ (١٢) بها خَطَأُ القُرْعَةِ، فيتَبَيَّنُ (١٣) بقَاءُ الرِّقِّ فى الذى ظَنَنَّا حُرِّيَتهُ، كما تَبَيَّنَّا حُرِّيَّةَ مَن ظَنَنَّا رِقَّه، ولأَنَّ مَنْ لم يُؤَدِّ، لا يَصِيرُ مُؤَدِّيًا بوُقوعِ القُرْعَةِ له، فلا يُوجَدُ حُكْمُه الذى (١٤) هو العِتْقُ. ويتَخَرَّجُ على قولِ أبى بكرٍ، وابنِ حامدٍ، أَنْ يَعْتِقَا، على ما ذَكَرْناه فى الطَّلاقِ (١٥). وكذلك الحُكْمُ فيما إذا ذكَرَ السَّيِّدُ المُؤَدِّىَ منهما، ومتى ادَّعَى الآخَرُ أنَّه أدَّى، فله اليَمِينُ على المُدَّعَى عليه، سَواءٌ كان السَّيِّدَ أو وَرَثَتَه، إِلَّا أنَّه إن كان المُدَّعَى عليه السَّيِّدَ، فاليَمِينُ على الْبَتِّ، وإِنْ كانت على ورَثَتِه، فاليَمِينُ على نَفْىِ العِلْمِ، إِلَّا أَنْ يَدَّعِىَ الأداءَ إليهم، فتكونَ أيْمانُهم على الْبَتِّ أيضًا. وعلى كُلِّ واحِدٍ من الوَرَثَةِ يَمِينٌ؛ لأنَّ كُلَّ واحِدٍ منهم مُدَّعًى (١٦) عليه، فَلَزِمَتْه اليَمِينُ، كما لو انْفَرَدَ بالدَّعْوَى.

فصل: وإذا كان للمُكاتَبِ أولادٌ مِن مُعْتَقَةِ آخَرَ غيرِ سَيِّده، فقال سَيِّدُه: قد أدَّى إلَىَّ، وعَتَقَ، فانْجَرَّ ولاءُ ولدِه إلَىَّ. فأنْكَرَ ذلك مَوْلَى أُمِّهم، وكان المُكاتَبُ حَيًّا، فقد صارَ حُرًّا بهذا القَوْلِ؛ فإنَّه إقْرارٌ من سَيِّدِه بعِتْقِه، ويَنْجَرُّ وَلاءُ ولدِه إليه، وإِنْ كان مَيِّتًا،


(٩) سقط من: الأصل.
(١٠) فى م: "السيد".
(١١) سقط من: الأصل. نقل نظر.
(١٢) فى ب، م: "فثبت".
(١٣) فى ب، م: "فتبين".
(١٤) فى أ: "للذى". وفى ب: "بالذى".
(١٥) تقدم فى: ١٠/ ٥٢٥.
(١٦) فى ب، م: "يدعى".

<<  <  ج: ص:  >  >>