للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمَعِيشَةِ منه، كالصَّيَّادِ. فإن كان جِنْسٌ من الحَيَوانِ، نَوْعٌ منه فى البَحْرِ، وَنوْعٌ فى البَرِّ، كالسُّلَحْفَاةِ، فلكلِّ نَوْعٍ حُكْمُ نَفْسِه، كالبَقَرِ، منها الوَحْشِىُّ مُحَرَّمٌ، والأهْلِىُّ مُبَاحٌ.

٦٠٢ - مسألة؛ قال: (وصَيْدُ الْحَرَمِ حَرَامٌ عَلَى الحَلَالِ والمُحْرِمِ)

الأصْلُ فى تَحْرِيمِ صَيْدِ الحَرَمِ النَّصُ والإِجْمَاعُ؛ أمَّا النَّصُّ، فما رَوَى ابنُ عَبَّاسٍ، قال: قال رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: "إنَّ هذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ والأَرْضَ، فَهُوَ حَرَامٌ بحُرْمَةِ اللهِ إلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَإنَّهُ لَمْ يَحِلَّ القِتَالُ فِيهِ لأَحَدٍ قَبْلِى، وَلَمْ يَحِلَّ لى إلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، لا يُخْتَلَى خَلَاهَا (١)، ولا يُعْضَدُ (٢) شَوْكُهَا، ولا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، ولا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا، إلَّا مَنْ عَرَّفَهَا". فقال العَبَّاسُ: يا رسولَ اللهِ، إلَّا الإِذْخِرَ (٣)، فإنَّه لِقَيْنِهم (٤) وبُيُوتِهم. فقال رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إلَّا الْإذْخِرَ". مُتَّفَقٌ عليه (٥). وأَجْمَعَ المُسْلِمُونَ على تَحْرِيمِ صَيْدِ الحَرَمِ على الحَلَالِ والمُحْرِمِ.

فصل: وفيه الجَزاءُ على من يَقْتُلُه، ويُجْزَى بمِثْلِ ما يُجْزَى به الصَّيْدُ فى


(١) الخلا: الرطب من الكلأ.
(٢) يعضد: يقطع.
(٣) الإذخر: نبت طيب الرائحة.
(٤) القين: هو الحداد والصائغ.
(٥) أخرجه البخارى، فى: باب الإذخر. . .، من كتاب الجنائز، وفى: باب فضل الحرم. . .، وباب لا يحل القتال بمكة. . .، من كتاب المحصر وجزاء الصيد، وفى: باب ما قيل فى الصواغ. . .، من كتاب البيوع، وفى: باب كيف تعرف لقطة. . .، من كتاب اللقطة، وفى: باب إثم الغادر للبر والفاجر، من كتاب الوصايا. صحيح البخارى ٢/ ١١٥، ١١٦، ١٨١، ٣/ ١٨، ٧٩، ١٦٤، ٤/ ١٢٧. ومسلم، فى: باب تحريم مكة. . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٩٨٦.
كما أخرجه النسائى، فى: باب حرمة مكة، وباب تحريم القتال، من كتاب مناسك الحج. المجتبى ٢/ ١٦٠، ١٦١. والإمام أحمد، فى: المسند ١/ ٢٥٣، ٢٥٩، ٣١٥، ٣١٦، ٣١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>