للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعضِ طُرُقِ حديثِه، أنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقولُ في رُكُوعِه: "سُبْحَانَ رَبِّىَ العَظِيمُ وَبِحَمْدِهِ"، وفى سُجُودِهِ: "سُبْحَانَ رَبِّىَ الأعْلَى وَبِحَمْدِهِ"، وهذه زِيادَةٌ يَتَعَيَّنُ الأخْذُ بها. ورُوِىَ عن أحمدَ، أنَّه قال: أَمَّا أنا فلا أقولُ: وَبحَمْدِهِ. وحَكَى ذلك ابْنُ المُنْذِرِ عن الشَّافعىِّ وأصْحابِ الرَّأْىِ. ووَجْهُ ذلك أنَّ الرِّوَايةَ بدُونِ هذه (٩) الزِّيَادَةِ أشْهَرُ وأكْثرُ، وهذِهِ الزِّيَادَةُ قال أبو داوُد: نَخَافُ أنْ لا تكونَ محْفُوظَةً. وقيل: هذه الزِّيَادَةُ مِن رِوَايَةِ ابْنِ أبى لَيْلَى. فيَحْتَمِلُ أنَّ أحمدَ تَرَكَها لِضَعْفِ ابْنِ أبِى لَيْلَى عندَه.

فصل: والمَشْهُورُ عن أحمدَ أنَّ تَكْبِيرَ الخَفْضِ وَالرَّفعِ، وتَسْبِيحَ الرُّكُوعِ والسُّجُودِ، وقوْلَ: سَمِعَ اللهُ لمَنْ حَمِدَهُ ورَبَّنا وَلكَ الحمدُ. وقولَ: رَبِّى اغْفِرْ لِى. بين السَّجْدتَيْنِ، والتَّشَهُّدَّ الأوَّلَ، واجِبٌ. وهو قُوْلُ إسْحاقَ، وداوُد. وعن أحمدَ: أنِّه غَيْرُ واجِبٍ. وهو قَوْلُ أكثَرِ الفُقَهَاءِ؛ لأنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يُعَلِّمْهُ المُسِىءَ في صلاتِه، ولا يجُوزُ تأخِيرُ البَيانِ على وقتِ الحاجَةِ، ولأنَّه لو كان واجِبًا لم يَسْقُطْ بالسَّهْوِ، كالأرْكانِ. ولَنا، أنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أمَرَ به، وأمْرُهُ للْوُجُوبِ وفَعَلَهُ. وقالَ: "صَلُّوا كَمَا رَأْيْتُمُونِى أُصَلِّى"، وقد رَوَى أبو داوُد (١٠)، عن علىّ بنِ يحيى بنِ خَلَّاد عن عمِّه، عنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنَّهُ قال: "لَا تَتِمُّ صَلَاةٌ لأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ" إلَى قَوْلِه: "ثُمَّ يُكَبِّرُ، ثُمَّ يَرْكَعُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ، ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، حَتَّى يَسْتَوِىَ قائِمًا ثُمَّ يَقُولُ: اللهُ أكْبَرُ، ثُمَّ


= في: باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢٠١. والدارقطني، في: باب صفة ما يقول المصلى عند ركوعه وسجوده، من كتاب الصلاة. سنن الدارقطني ١/ ٣٤١.
(٩) في الأصل: "لأن".
(١٠) في: باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٩٧، ١٩٨. كما أخرجه النسائي، في: باب الرخصة في ترك الذكر في السجود، من كتاب التطبيق، وفى: باب أقل ما يجزىء من عمل الصلاة، في كتاب السهو. المجتبى ٢/ ١٧٩، ٣/ ٥٠. والترمذي، في: باب ما جاء في وصف الصلاة، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ٩٤، ٩٥. والدارمى، في: باب في الذي لا يتم الركوع والسجود، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٣٠٥، ٣٠٦. والإِمام أحمد، في: المسند ٤/ ٣٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>