للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأبَوَيْنِ وأخٌ وأخَواتٌ لأب، للأخَواتِ عندَه الأضَرُّ بِهِنَّ من ذلك. السادسة، كان يَحْجُبُ الزَّوْجَيْن والأُمَّ بالكُفَّارِ والعَبِيدِ والْقَاتِلِين، ولا يُوَرِّثُهم.

فصل: ابنُ ابنِ عَمٍّ هو أخٌ لِأُمٍّ، وابنُ ابْنِ عَمٍّ آخَرَ، للأَخِ السُّدُسُ، والباقى بينهما. وعندَ ابنِ مَسْعُود، الكُلُّ للأخِ، وسقَط الآخَرُ، فإن كان أحدُهما ابنَ أخٍ لأُمٍّ، فلا شَىْءَ له بِقَرَابَةِ الأُخُوَّةِ؛ لأنَّ ابنَ الأخِ للأُمِّ من ذَوِى الأَرْحَامِ، وإن كان عَمَّان؛ أحدُهما خالٌ لأُمٍّ، لم يُرَجَّحْ بِخُؤُولَتِهِ. وقيل على قياسِ قولِ ابنِ مَسْعُود وَجْهان؛ أحدهما، لَا يُرَجَّحُ بِها. والثاني، يُرَجَّحُ بها على العَمِّ الذي هو من أَبٍ، فيأخذُ المالَ؛ لأنَّه ابنُ الجَدِّ والْجَدَّةِ، والآخَرُ ابنُ الجَدِّ لا غيرُ. وإن كان العَمُّ الآخَرُ من أبَوَيْنِ، فالمالُ بينهما؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما يُدْلِى بجَدَّةٍ، وهما ابْنا الجَدِّ. وهكذا القولُ في ابْنَىْ عَمٍّ أحدُهما خالٌ. أو ابْنَىِ ابْنَىْ عَمٍّ، أحدُهما خالٌ. فأمَّا على قولِ عامَّةِ الصَّحابةِ، فلا أثرَ لهذا عندَهم.

فصل: ابْنا عَمٍّ أحدُهما زوجٌ. فللزَّوْجِ النِّصْفُ، والباقى بينهما نِصْفانِ عندَ الجميعِ. فإن كانَ الآخَرُ أَخًا مِنْ أُمٍّ، فللزَّوْجِ النِّصْفُ، وللأخِ السُّدُسُ، والباقى بينهما، أَصْلُها من سِتَّةٍ، للزَّوْجِ أَرْبَعَةٌ، [وللأَخِ للأُمِّ] (١٦) اثنانِ، وتَرْجِعُ بالاخْتصارِ إلى ثلاثةٍ. وعندَ ابْنِ مَسْعُود، الباقى للأخِ، فتكونُ من اثْنَيْن، لكلِّ واحدٍ منهما سَهْمٌ. ثَلَاثَةُ بَنِى عَمٍّ، أحدُهم زوجٌ، والآخَرُ أخٌ من أُمٍّ، فللزَّوْجِ النِّصْفُ، وللأخِ السُّدُسُ، والباقى بينهما على ثلاثةٍ، أصْلُها من سِتَّةٍ، يُضْرَبُ فيها الثلاثةُ، تكُنْ (١٧) ثمانيةَ عَشَرَ، للزوجِ النِّصْفُ تِسْعَةٌ، وللأخِ ثَلَاثَةٌ يَبْقَى سِتَّةُ أسْهُمٍ (١٨)، على ثَلَاثةٍ فيَحْصُلُ للزَّوْجِ أحدَ عشرَ، وهى النِّصْفُ والتُّسْعُ، ولِلْأَخِ خمسةٌ، وهى السُّدُسُ والتُّسْعُ، وللثَّالثِ التُّسْعُ، سَهْمَانِ، فإِنْ كان الزَّوْجُ ابْنَ عَمٍّ لِأَبَوَيْنِ، فالباقى كُلُّه له، وإنْ كان هو والثَّالِثُ


(١٦) في النسخ: "وللأم".
(١٧) أي: فإن تضرب تكن.
(١٨) في الأصل، م: "بينهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>