للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإِيلاءُ. ولو كانَ المُولِى (٣) عبدًا، فاشْتَرتْه امرأتُه، ثم أعَتَقَتْه، وتزوَّجَتْه، عاد الإِيلاءُ. ولو بانَتِ الزَّوجَةُ برِدَّةٍ، أو إسلامٍ مِن أحدِهما أو غيرِه، ثمَّ تزوَّجها تزْويجًا جديدًا، عادَ الإِيلاءُ، وتُسْتَأْنَفُ المدَّةُ فى جَمِيعِ ذلك. وسواءٌ عادَتْ إليه بعدَ زَوْجٍ ثانٍ أو قبلَه؛ لأنَّ اليَمِينَ كانتْ منه فى حالِ الزَّوْجِيَّةِ، فَيَبْقَى حُكْمُها ما وُجِدَتِ الزَّوْجِيَّةُ. وهكذا لو قالَ لزوجَتِه: إن دخَلْتِ الدارَ فواللَّهِ لا جامَعْتُكِ. ثم طلَّقها، ثم نَكَحَتْ غيرَه، ثمَّ تَزَوَّجَها الأوَّلُ، عادَ حكمُ الإِيلاءِ؛ لأنَّ الصِّفَةَ المعْقودَةَ فى حالِ الزَّوْجِيَّةِ لا تَنْحَلُّ بِزَوالِ الزَّوْجِيَّةِ، فإنْ دَخَلَتِ الدارَ فى حالِ البَيْنُونَةِ، ثمَّ عادَ فتزوَّجَها، لم يَثْبُتْ حكمُ الإِيلاءِ فى حقِّه؛ لأنَّ الصِّفَةَ وُجِدَتْ فى حالِ كَوْنِها أجْنبيَّةً، ولا يَنْعَقِدُ الإِيلاءُ بالحَلِفِ على الأجْنبِيَّةِ بخلافِ ما إذا دَخَلَتْ وهى امرأتُه.

١٣٠٨ - مسألة؛ قال: (وَلَوْ آلَى مِنْهَا، واخْتَلَفَا فِى مُضِىِّ الأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، كَانَ القَوْلُ قَوْلَهُ فِى أَنَّهَا لَمْ تَمْضِ مَعَ يَمينِهِ)

إنَّما كان كذلك؛ لأنَّ الاخْتلافَ فى مُضِىِّ المدَّةِ يَنْبَنِى على الخلافِ فى وَقْتِ يَمِينِه؛ فإنَّهما لو اتَّفَقَا على وَقْتِ (١) اليَمِينِ، حُسِبَ مِن ذلك الوَقْتِ، فعُلِمَ هل انْقَضتِ المدَّةُ أو (٢) لا. وزالَ الخلافُ. أمَّا إذا اخْتَلَفا فِى وَقْتِ اليَمِينِ، فقالَ: حَلَفْتُ فى غُرَّةِ رَمَضَانَ. وقالتْ: بل حَلَفْتَ فى غُرَّةِ شَعْبانَ. فالقولُ قولُه؛ لأنَّه صَدَرَ من جهتِه، وهو أعْلَمُ به. فكانَ القولُ قولَه، كما لو اختَلَفا فى أصْلِ الإِيلاءِ، ولأنَّ الأصْلَ عَدَمُ الحَلِفِ فى غُرَّةِ شَعْبانَ، فكانَ قولُه فى نَفْيِه مُوافِقًا للأصْلِ. قال الْخِرَقِىُّ: ويكونُ ذلك مع يَمينِه. وهو مذهبُ الشّافِعِىِّ. وذَهَبَ أبو بكرٍ، إلى أنَّه لا يَمِينَ عليه. قال القاضى: وهو أصحُّ؛ لأنَّه اختلافٌ فى أحكامِ النِّكَاحِ، فلم تُشْرَعْ فيه يَمِينٌ، كما لو ادَّعى زوجيَّةَ امرأةٍ


(٣) سقط من: ب.
(١) سقط من: أ، ب، م.
(٢) فى ب: "أم".

<<  <  ج: ص:  >  >>