(٣) في الأصل، م: "متفق عليه". والمثبت في: أ. ولم نجده عند البخاري. وأخرجه مسلم، في: باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٤٧٢ - ٤٧٤. كما أخرجه أبو داود، في: باب في من نام عن الصلاة أو نسيها، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٠٤. والنسائي، في: باب من نام عن الصلاة، من كتاب المواقيت. المجتبى ١/ ٢٣٧. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٢٩٨. (٤) أخرجه البخاري، في: باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب، من كتاب مواقيت الصلاة. صحيح البخاري ١/ ١٤٦. ومسلم، في: باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٤٢٤. والنسائي، في: باب من أدرك ركعتين من العصر، وباب من أدرك ركعة من صلاة الصبح، من كتاب المواقيت ١/ ٢٠٦، ٢١٩. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٣٠٦، ٣٩٩، ٤٧٤.