للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القَذْفِ، فلا يُشْرَعُ مع عَدَمِ المُطالَبةِ، كالحَدِّ.

فصل: وإذا قَذَفَها ثم مات قبلَ لِعانِهما، أو قبلَ إتْمامِ (٦) لِعانِه، سَقَطَ اللعانُ، ولَحِقَه الولدُ (٧)، وورِثَتْه، فى قولِ الجميعِ؛ لأنَّ اللِّعانَ لم يُوجَدْ، فلم يَثْبُتْ حُكْمُه. وإن مات بعدَ أَن أكْمَلَ لِعانَه، وقبلَ لِعانِها، فكذلك. وقال الشافعىُّ: تَبِينُ بلِعانِه، ويَسْقُطُ (٨) التَّوارُثُ، ويَنْتَفِى الولدُ، ويَلْزَمُها الحَدُّ، إلَّا أَنَّ تَلْتَعِنَ. ولَنا، أنَّه مات قبلَ إكْمالِ اللِّعانِ، أشْبَهَ ما لو مات قبلَ إكْمالِ الْتِعانِه (٩)، وذلك لأنَّ الشَّرْعَ إنَّما رَتَّبَ هذه الأحكامَ على اللِّعانِ التامِّ (١٠)، والحُكْمُ لا يَثْبُتُ قبلَ كَمالِ سَبَبِه. وإن ماتَتِ المرأةُ قبلَ اللِّعانِ، فقد ماتتْ على الزَّوْجيَّةِ، ويَرِثُها فى قولِ عامَّةِ أهْلِ العلمِ. ورُوِىَ عن ابنٍ عباسٍ: إن الْتَعَنَ، لم يَرِثْ. ونحوُ ذلك عن الشَّعْبِىِّ، وعِكْرِمةَ؛ لأنَّ اللِّعانَ يوُجِبُ فُرْقةً تَبِينُ بها، فمَنَعَ (١١) التَّوارُثَ، كما لو الْتَعَنَ فى حَياتِها. ولَنا، أنَّها ماتتْ على الزَّوْجِيَّةِ، فوَرِثها، كما لو لم يَلْتَعِنْ، ولأنَّ اللِّعانَ سَبَبُ الفُرْقَة فلم يَثْبُتْ حُكْمُه (١٢) بعدَ مَوْتِها كالطَّلاقِ، وفارَقَ اللِّعانَ فى الحياةِ، فإنه يَقْطَعُ الزَّوْجِيَّةَ، على أنَّنا قد ذكَرْنا أنَّه لو لَاعَنَها ولم تَلْتَعِنْ هى، لم تَنْقَطِعِ الزَّوْجِيَّةُ أيضًا، فههُنا أَوْلَى. فإن قيل: أليس قد قُلْتُمْ: لو الْتَعَنَ من الوَلَدِ المَيِّتِ ونَفَاه لم يَرِثْه فكذلك الزَّوجةُ؟ قُلْنا: لو الْتَعَنَ الزَّوجُ وحدَه دُونَها، لم يَنْتَفِ الولدُ، ولم يَثْبُتْ حُكْمُ اللِّعانِ، على ما ذكرنا، ثُمَّ الفَرْقُ بينهما أنَّه إذا نَفَى الولدَ، تَبَيّنَّا أنَّه لم يَكُنْ منه أصْلًا فى حالٍ من الأحوالِ، والزَّوجةُ قد كانتْ امْرَأَتَه فيما قبلَ اللِّعانِ، وإنَّما يُزِيلُ نِكاحَها اللعانُ (١٣)، كما يُزِيلُه الطَّلاقُ. فإذا ماتتْ قبلَه، فقد


(٦) فى الأصل: "تمام".
(٧) فى ب: "النسب".
(٨) فى أ: "وسقط".
(٩) فى أ: "لعانه".
(١٠) سقط من: ب.
(١١) فى أ، ب، م: "فيمنع".
(١٢) فى م: "حكم".
(١٣) فى ب: "باللعان".

<<  <  ج: ص:  >  >>