للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صَلاحُها. وإذا اشْتَدَّ شىءٌ من حَبِّه، جاز بَيْعُ جَمِيعِ ما في البُسْتانِ من نَوْعِه، كالشَّجَرَةِ إذا بَدا الصَّلاحُ في شىءٍ منها.

فصل: ذكر (١٣) القاضِى في الصُّلْحِ قال: وإذا اعْتَرَفَ لِرَجُلٍ بِزَرْعٍ ثم صالَحَهُ منه بِعِوَضٍ، صَحَّ فيما يَصِحُّ في البَيْعِ، وبَطَلَ فيما يَبْطُلُ فيه. ولو ادَّعَى اثْنَانِ زَرْعًا في يَدِ آخَرَ، فأقَرَّ لهما به، فالزَّرْعُ بينهما نِصْفانِ، فإن صالَحَ (١٤) أحَدُهما عن حَقِّه منه قبل اشْتِدادِ حَبِّه، لم يَجُزْ، سَواءٌ شَرَطَ القَطْعَ، أو أطْلَقَ؛ لأنَّه إن أطْلَقَ بَطَلَ، لِلنَّهْىِ عن بَيْعِ المُخاضَرَةِ (١٥)، وإن شَرَطَ القَطْعَ لم يُمْكِنه قَطْعُ نَصِيبِه إلَّا بِقَطْعِ الزَّرْعِ كلِّه. وإن كانتِ الأرْضُ لِلْمُقِرِّ، احتَمَلَ أن يَصِحَّ، واحْتَمَلَ أنْ لا يَصِحَّ، بِناءً على الوَجْهَيْنِ فيما إذا اشْتَرَى زَرْعًا أخضرَ في أرْضٍ مَمْلُوكَةٍ له، ولو كانتِ الأرْضُ لِرَجُلٍ، والزَّرْعُ لآخَرَ، فقال أحَدُهما: صالِحْنِى من نِصْفِ أرْضِى على نِصْفِ زَرْعِكَ، فيكون الزَّرْعُ والأرْضُ بيْننا نِصْفَيْنِ. فإن كان بعد اشْتِدادِ حَبِّه جازَ؛ لأنَّه يجوزُ بَيْعُه، وإن كان قبلَ ذلك، فهل يَجوزُ؟ على وَجْهَيْنِ؛ بناءً على بَيْعِ الزَّرْعِ من مالِكِ الأرْضِ، وذلك لأنَّه يَبِيعُ نِصْفَ الزَّرْعِ لمالِكِ الأرْضِ، ويَشْتَرِى منه نِصْفَ الأرْضِ التى له فيها الزَّرْعُ، وإن شَرَطا في البَيْعِ أن يَقْطَعا الزَّرْعَ جَمِيعَه، ويُسَلِّمَ الأرْضَ فارِغَةً، ففيه وَجْهَانِ أيضًا؛ أحَدُهُما، يَصِحُّ؛ لاشْتِراطِهِما قَطْعَ كلِّ الزَّرْعِ وتَفْرِيغَ الأرْضِ منه، واحتَمَلَ أن يَبْطُلَ؛ لأنَّ صاحِبَ الأرْضِ باعَهُ نِصْفَ الأرْضِ بِشَرْطِ قَطْعِ زَرْعِ غيره؛ لِيُسَلِّمَ إليه أرْضَهُ. وإن قُلْنا: يَصِحُّ. لم يَلْزَمِ الوَفاءُ بالشَّرْطِ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما حَصَلَ زَرْعُهُ في أرْضِه، فلم يَلْزَمْهُ قَطْعُه.

فصل: وإذا اشْتَرَى رَجُلٌ نِصْفَ الثَّمرَةِ قبل بُدُوِّ صَلَاحِها، أو نِصْفَ الزَّرْعِ


(١٣) في الأصل: "ذكره".
(١٤) سقط من: م.
(١٥) بيع المخاضرة: بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها وهى خضر بعد، وذلك منهى عنه. اللسان (خ ض ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>