للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنَّما كان لأَنَّ ظاهِرَ حالِ الحالِفِ أنَّه يَقْصِدُ هِجْرانَ الدَّارِ ومُبايَنَتَها، والإِقامَةُ فيها تُخالِفُ ذلك، فجرَى مَجْرَى الحالِفِ على تَرْكِ السُّكْنَى بها (٧).

فصل: فإنْ حَلَفَ لا يُضاجِعُ امْرَأَتَه على فِراشٍ، وهما مُتَضاجِعانِ (٨)، فاسْتَدامَ ذلك، حَنِثَ؛ لأَنَّ المُضاجَعَةَ تَقَعُ على الاسْتِدامَةِ، ولهذا يقال: اضْطَجَعَ على الفراشِ لَيْلَةً. وإِنْ كان هو مُضْطَجِعًا على الفِرَاشِ وَحْدَه، فاضْطَجَعَتْ عندَه عليه، نَظَرْتَ؛ فإنْ قامَ لِوَقْتِه، لم يَحْنَثْ، وإن اسْتَدامَ، حَنِثَ؛ لما ذَكَرْنا. وإِنْ حَلَفَ لا يصومُ وهو صائِمٌ، فأَتَمَّ يَوْمَه، فقال القاضِى: لا (٩) يَحْنَثُ. ويَحْتَمِلُ أَنْ يَحْنَثَ؛ لأَنَّ الصومَ يقَعُ على الاسْتِدامَةِ، يقال: صامَ يومًا. لو شَرَعَ فى صومِ يومِ العيدِ، فظَنَّ أنَّه من رمضانَ، فبانَ أنَّه (١٠) يومُ العِيدِ، حَرُمَتْ عليه اسْتِدامَتُه. وإِنْ حَلَفَ لا يُسافِرُ، وهو مُسافِرٌ، فأخَذَ فى العَوْدِ أو أقامَ، لم يَحْنَثْ، وإِنْ مَضَى فى سَفرِه، حَنِثَ؛ لأَنَّ الاسْتِدامَةَ سَفَرٌ، ولهذا يُقال: سافَرْتُ شَهْرًا.

فصل: وإِنْ حَلَفَ لا يلْبَسُ هذا الثَّوْبَ، وكان رِداءً فى حالِ حَلِفِه، فارْتَدَى به، أو ائْتَزَرَ، أو اعْتَمَّ به، أو جَعَلَه قميصًا، أو سَراوِيلَ، أو قَباءً، ولبِسَه، حَنِثَ، [كذلك إن كان قَمِيصًا فارْتَدَى به، أو سَرَاويلَ فأْتَزَرَ به، حَنِثَ] (١١). وهذا (١٢) هو الصَّحِيحُ من مذهبِ الشافِعِىِّ؛ لأنَّه قد لَبِسَه. وإِنْ قال فى يَمِينِه: لا لَبِسْتُه (١٣) وهو رداءٌ. فغَيَّرَه عن كونِه رداءً، ولَبِسَه، لم يَحْنَثْ؛ لأَنَّ اليَمِينَ وَقَعَتْ على تَرْكِ لُبْسِه رِداءً. وإِنْ قال: واللَّهِ لا لَبِسْتُ شيئًا. فلَبِسَ قميصًا، أو عِمامَةً، أو قَلَنْسُوَةً، أو دِرْعًا، أو جوشنًا (١٤)، أو خُفًا، أو نَعْلًا، حَنِثَ. وقال أصحابُ الشافِعِىِّ: فى الخُفِّ والنَّعْلِ وَجْهان؛ أحَدُهما، لا


(٧) فى م: "به".
(٨) فى ب: "يتضاجعان".
(٩) سقط من: م.
(١٠) فى الأصل زيادة: "من".
(١١) سقط من: ب، م. نقل نظر.
(١٢) سقطت الواو من: م.
(١٣) فى أ، م: "ألبسه".
(١٤) الجوشن: الدرع.

<<  <  ج: ص:  >  >>