للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ" (٤٨). وقَوْلَه: "في الرِّقَةِ (٤٩) رُبْعُ العُشْرِ" (٥٠) بِقَوْلِه: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ" (٤٨). ولأنَّه مالٌ تَجِبُ فيه الصَّدَقَةُ، فلم تَجِبْ في يَسِيرِه كسائِرِ الأمْوَالِ الزَّكَائِيَّةِ، وإنَّما لم يُعْتَبَرِ الحَوْلُ؛ لأنَّه يَكْملُ نَمَاؤُهُ باسْتِحْصَادِهِ لا بِبَقَائِهِ، واعْتُبِرَ الحَوْلُ في غَيْرِه؛ لأنَّه مَظِنَّةٌ لِكَمَالِ النَّمَاءِ في سائِرِ الأمْوَالِ، والنِّصَابُ اعْتُبِرَ لِيَبْلُغَ حَدًّا يَحْتَمِلُ المُوَاسَاة منه، فلهذا اعْتُبِرَ فيه، يُحَقِّقُه أنَّ الصَّدَقَةَ إنَّما تَجِبُ على الأغْنِيَاءِ، بما قد ذَكَرْنا فيما تَقَدَّمَ، ولا يَحْصُلُ الغِنَى بدون النِّصَابِ، كسائِرِ الأمْوالِ الزَّكَائِيَّةِ. اهـ.

فصل: وتُعْتَبَرُ خَمْسَةُ الأوْسُقِ بعدَ التَّصْفِيَةِ في الحُبُوبِ، والجَفَافِ في الثِّمَارِ، فلو كان له عَشْرَةُ أَوْسُقٍ عِنَبًا، لا يَجِىءُ منه خَمْسَةُ أَوسُقٍ زَبِيبًا، لم يَجِبْ عليه شىءٌ، لأنَّه حالُ وُجُوبِ الإخْرَاجِ منه، فاعْتُبِرَ النِّصَابُ بحَالِه. ورَوَى الأثْرَمُ عنه: أَنَّه يُعْتَبَرُ نِصابُ النَّخْلِ والكَرْمِ عِنَبًا ورُطَبًا، ويُؤْخَذُ منه مِثْلُ عُشْرِ الرُّطَبِ تَمْرًا. اخْتَارَهُ أبو بكرٍ. وهذا مَحْمُولٌ على أنَّه أرادَ يُؤْخَذُ عُشْرُ ما يَجِىءُ (٥١) منه من التَّمْرِ إذا بَلَغَ رُطَبُها خَمْسَةَ أَوْسُقٍ؛ لأنَّ إِيجابَ قَدْرِ عُشْرِ الرُّطَبِ من التَّمْرِ إِيجَابٌ لأَكْثَرَ من العُشْرِ، وذلك يُخَالِفُ النَّصَّ والإجْماعَ، فلا يجوزُ أن يُحْمَلَ عليه كلامُ أحمدَ، ولا قَوْلُ إمامٍ. اهـ.

فصل: والعَلَسُ: نَوْعٌ من الحِنْطَةِ يُدَّخَرُ في قِشْرِهِ، ويَزْعمُ أهْلُه أنَّه إذا أُخْرِجَ من قِشْرِه لا يَبْقَى بَقَاءَ غيْرِه من الحِنْطَةِ، ويَزْعمُونَ أنه يخرُج على النِّصْفِ فيُعْتَبَرُ


(٤٨) تقدم تخريجه في صفحة ١٢.
(٤٩) الرقة: هي الدراهم المضروبة. انظر ما يأتي في أثناء مسألة ٤٥٠.
(٥٠) أخرجه البخاري، في: باب زكاة الغنم، من كتاب الزكاة. صحيح البخاري ٢/ ١٤٦. وأبو داود، في: باب في زكاة السائمة، من كتاب الزكاة. سنن أبي داود ١/ ٣٦٠. والنسائي، في: باب زكاة الإبل، وباب زكاة الغنم، من كتاب الزكاة ٥/ ١٤، ٢٠. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ١٢.
(٥١) في أ، م زيادة: "به".

<<  <  ج: ص:  >  >>