للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنَّه لا يُمْكنُه أن يُوَفِّيَهما حَقَّهما، وتَسْتَضِرُّ التى لا يُوَفِّيها حقَّها (١١) وتَسْتَوحِشُ. فإن فَعَلَ، فأُدْخلتْ إحداهُما قبلَ الأُخْرَى، بَدَأ بِها، فوفَّاها حقَّها، ثم عاد فوَفَّى الثَّانيةَ، ثم ابْتدأ القَسْمَ. وإن زُفَّتِ الثَّانيةُ فى أثْناءِ مُدَّةِ حَقِّ (١٢) العَقْدِ، أتمَّه للأُولى، ثم قضَى حقَّ الثَّانيةَ. وإن أُدْخِلتَا عليه جميعًا فى مكانٍ واحدٍ، أقْرَعَ بينهما، وقدَّمَ مَن خرجتْ لها القُرْعةُ منهما، ثم وَفَّى الأُخْرَى بعدَها.

فصل: وإذا كانت عندَه امْرأتانِ، فباتَ عندَ إحداهُما ليلةً، ثم تزوَّجَ ثالثةً قبلَ ليلةِ الثَّانيةِ، قَدَّمَ المزفوفةَ بليالِيها؛ لأنَّ حقَّها آكَدُ؛ لأنَّه ثبتَ بالعَقْدِ، وحقُّ الثَّانيةِ ثبتَ بفِعْلِه، فإذا قضَى حقَّ الجديدةِ، بدأَ بالثَّانيةِ، فوفَّاها لِيلَتَها، ثم يَبيتُ عندَ الجديدةِ، ثم يبْتدِئُ القَسْمَ. وذكر القاضى أنَّه إذا وَفَّى الثَّانيةَ ليلتَها، باتَ عندَ الجديدةِ نصفَ ليلةٍ، ثم يبْتدئُ القَسْمَ؛ لأنَّ اللَّيلةَ التى يُوَفِّيها للثَّانيةِ نصفُها مِن حقِّها ونصفُها مِن حقِّ الأُخْرَى، فيثْبُتُ للجديدةِ فى مُقابلَةِ ذلك نِصْفُ ليلةٍ بإزاءِ ما حصَلَ لكلِّ واحدةٍ مِن ضَرَّتَيْها (١٣)، وعلى هذا القولِ يَحتاجُ أن ينْفَردَ بنفسِه فى نِصْفِ ليلةٍ، وفيه حَرَجٌ؛ فإنَّه ربَّما لا يجدُ مكانًا ينْفَرِدُ فيه، أو لا يقْدِرُ على الخُروجِ إليه فى نِصْفِ اللَّيلةِ، أو المجىءِ منه، وفيما ذكرْناه من البدايَةِ بها بعدَ الثَّانيةِ وفاءٌ بحقِّها (١٤) بدونِ هذا الحَرَجِ، فيكونُ أوْلَى، إن شاءَ اللَّهُ.

فصل: وحُكْمُ السَّبعةِ والثَّلاثةِ (١٥) التى يقيمُها عندَ المَزْفُوفةِ حكمُ سَائرِ القَسْمِ، فى أنَّ عِمَادَه اللَّيلُ، وله الخروجُ نهارًا لمعاشِه، وقَضاءِ حُقوقِ النَّاسِ. وإن تعذَّر عليه المُقامُ عندَها ليلًا؛ لشُغْلٍ، أو حَبْسٍ، أو تَرَكَ ذلك لغيرِ (١٦) عُذْرٍ، قَضاهُ لها، وله الخروجُ


(١١) فى الأصل: "بحقها".
(١٢) سقط من: الأصل.
(١٣) فى الأصل: "ضرتها".
(١٤) فى الأصل: "لحقها".
(١٥) فى أ: "والليلة".
(١٦) فى الأصل: "بغير".

<<  <  ج: ص:  >  >>