للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك في الغُسْلِ، نَصَّ عليه أحْمَدُ في مَواضِعَ؛ وذلك لأنَّ غُسْلَ الجَنَابةِ أَبْلَغُ، فإنَّه يَعُمُّ جَمِيعَ البَدَنِ، وتُغْسَلُ فِيهِ بَواطِنُ الشُّعُورِ الكَثِيفَةِ، وما تحتَ الجَفْنَيْنِ ونَحْوِهما، وداخلُ العَيْنَيْنِ من جُمْلَةِ البَدَنِ المُمْكِنِ غَسْلُه، فإذا لم يَجِبْ فلا أقَلَّ مِن أن يكونَ مُسْتَحَبًّا. والصَّحِيحُ أنَّ هذا لَيْسَ بمَسْنُونٍ في وُضُوءٍ ولا غُسلٍ؛ لأنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يَفْعَلْه، ولا أَمَرَ به، وفيه ضَرَرٌ، وما ذُكِرَ عن ابنِ عُمَر دَلِيلٌ علَى كَرَاهَتِه؛ لأنه ذَهَبَ بِبَصَرِه، وفِعْلُ ما يُخافُ منه ذَهَابُ البَصَرِ أو نَقْصُه مِن غيرِ وُرُودِ الشَّرْعِ به إذا لم يَكُنْ مُحَرَّمًا، فلَا أَقَلَّ مِنْ أنْ يكونَ مَكْرُوهًا.

٢١ - مسألة؛ قال: (وتَخْلِيلُ ما بَيْنَ الْأَصَابِع)

تَخْلِيلُ أصَابِعِ اليَدَيْنِ والرِّجْلَيْنِ في الوُضُوءِ مَسْنُونٌ، وهو في الرِّجْلَيْنِ آكَدُ؛ لِقَوْلِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لِلَقِيط بن صَبِرَة: "أسْبِغ الوُضُوءَ وخَلِّلِ الأَصَابِعَ". وهو حَدِيثٌ صَحِيحٌ (١)، وقال المُسْتَوْرِدُ بن شَدَّاد: رأيتُ رَسُولَ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا تَوَضَّأَ دَلَكَ أصَابِعَ رِجْلَيْه بخِنْصَرِهِ. رَوَاهُ أبو دَاوُد، وابنُ مَاجَه، والتِّرْمِذِىّ (٢)، وقال: لا نَعْرِفُه إلَّا مِنْ حَدِيثِ ابنِ لَهِيعَةَ (٣). ويُسْتَحَبُّ أن يُخَلِّلَ أصَابِعَ رِجْلَيْه بخِنْصَرِه لهذا الحديث، ويَبْدَأُ في تَخْلِيلِ اليُمْنَى من خِنْصَرِها إلى إبْهامِها، وفى اليُسْرَى من إبْهامِها إلى خِنْصَرِها؛ لأن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُحِبُّ التَّيَمُّنَ (٤) في وُضُوئِه. وفى هذا تَيَمُّنٌ (٥).

فصل: ويُسْتَحَبُّ أن يَعْرُكَ رِجْلَه بِيَدِه، ويَتَعَهَّدَ عَقِبَيْه، والمَواضِعَ التي يَزْلَقُ


(١) وتقدم في المسألة رقم ١٨، صفحة ١٤٧.
(٢) رواه أبو داود، في: باب غسل الرجلين، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٣٢. وابن ماجه، في: باب تخليل الأصابع، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٥٢. والترمذي، في: باب في تخليل الأصابع، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى ١/ ٥٧.
(٣) أبو عبد الرحمن عبد اللَّه بن لهيعة بن عقبة الحضرمى المصرى الحافظ الفقيه القاضي، توفى سنة أربع وسبعين ومائة. العبر ١/ ٢٦٤، ٢٦٥، تهذيب التهذيب ٥/ ٣٧٣ - ٣٧٩.
(٤) في م: "التيامن".
(٥) في م: "تيامن".

<<  <  ج: ص:  >  >>