للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب إحْيَاء المَوَاتِ

المَوَاتُ: هو الأرْضُ الخَرَابُ الدَّارِسَةُ، تُسَمَّى مَيْتَةً ومَوَاتًا ومَوَتَانًا، بِفَتْحِ المِيم والواوِ، والمُوتَانُ، بِضَمِّ المِيمِ وسُكُونِ الواوِ: المَوْتُ الذَّرِيعُ. ورَجُلٌ مَوْتَانُ القَلْبِ، بِفَتْحِ المِيمِ وسُكُونِ الواوِ، يَعْنِى: أعْمَى القَلْبِ، لا يَفْهَمُ. والأصْلُ في إحْياءِ الأرْضِ، ما رَوَى جابِرٌ رَضِىَ اللَّه عنه، قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ أحيَا أرْضًا مَيْتَةً فَهِىَ لَهُ" (١). قال التِّرْمِذِىُّ: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ (٢) صَحِيحٌ. ورَوَى سَعِيدُ بن زَيْدٍ، أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ أحْيَا أرْضًا مَيْتَةً فَهِىَ لَهُ، ولَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ" (٣). قال التِّرمِذِىُّ: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ، ورَوَى مالِكٌ، في "مُوَطَّئِه"، وأبو دَاوُدَ، في "سُنَنِه" عن عائِشَةَ مِثْلَه. قال ابنُ عبد البَرِّ، وهو مُسْنَدٌ صَحِيحٌ، مُتَلَّقَى بالقَبُولِ عند فُقَهاءِ المَدِينةِ وغيرِهم. ورَوَى أبو عُبَيْدٍ، في "الأمْوالِ" (٤) عن عائِشَةَ، قالت: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَن أحْيَا أرْضًا لَيْسَتْ لأحَدٍ، فَهُوَ أحَقُّ بِهَا". قال عُرْوَةُ: وقَضَى (٥) بذلك عُمَرُ بن الخَطَّابِ، رَضِىَ اللَّه عنه، في خِلَافَتِه. وعَامَّةُ فُقَهاءِ الأمْصَارِ على أنَّ المَوَاتَ يُملَكُ بالإِحْياءِ، وإن اخْتَلَفُوا في شُرُوطِه.


(١) أخرجه البخاري تعليقا، في: باب من أحيا أرضا مواتا، من كتاب الحرث والمزارعة. صحيح البخاري ٣/ ١٣٩، ١٤٠. والترمذي، في: باب ما ذكر في إحياء أرض الموات، من أبواب الأحكام. عارضة الأحوذى ٦/ ١٤٩. والدارمى، في: باب من أحيا أرضا ميتة فهى له، من كتاب البيوع ٢/ ٢٦٧. والإِمام أحمد، في: المسند ٣/ ٣٣٨، ٣٨١.
(٢) سقط من: ب، م.
(٣) تقدم تخريجه في: ٦/ ٥٥٨.
(٤) في باب: إحياء الأرضين واحتجارها. . ., الأموال ٢٨٦.
كما أخرجه البخاري، في: باب من أحيا أرضا مواتا، من كتاب الحرث والمزارعة. صحيح البخاري ٣/ ١٤٠، والإِمام مالك، في: باب القضاء في عمارة الموات، من كتاب الأقضية. الموطأ ٢/ ٧٤٣ مرسلا. والبيهقي، في: باب من أحيا أرضا ميتة. . ., من كتاب إحياء الموات. السنن الكبرى ٦/ ١٤١.
(٥) سقطت الواو من: ب، م.

<<  <  ج: ص:  >  >>