للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والآخَرُ، لا يُجْزِئُه (٣٩)؛ لأنَّه يُغَيِّرُ [صِيغَةَ السَّلامِ الوَارِدِ] (٤٠). ويُخِلُّ [بحرفٍ يقْتضِى الاسْتغْراق، فيتغيَّر المعنى، فلم يُجْزِئْ، كما لو أثْبت الّلام في التَّكْبير] (٤١). وقال [أبو الحسنِ] (٤٢) الآمِدِيُّ: لا فَرْقَ بين [أنْ يُنَوَّنَ التَّسْليمَ أو لا يُنَوِّنَه] (٤٣)؛ لأنَّ حذْفَ التَّنْوِينِ لا يُخِلُّ بالمَعْنَى؛ بدَلِيلِ ما لو وَقَفَ عليه.

فصل: ويُسَنُّ أنْ يَلْتَفِتَ عن يمينِهِ في التَّسْلِيمَةِ الأُولَى، وعن يَسَارِه في الثَّانِيَةِ، كما جَاءَتِ السُّنَّةُ، [في حديثِ] (٤٤) ابن مسعودٍ، [وسعد، ووائِل، وجابر بن سَمُرَةَ، وغيرهم. وقال الإِمام أحمدُ: ثَبَتَ عندَنا، مِن غيرِ وَجْهٍ، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّه كان يُسَلِّم عن يَمِينِه وعن يسَاره حتى يُرَى بَياضُ خَدَّيْه] (٤٥). ويكون الْتِفَاتُه في الثانيةِ (٤٦) أوْفَى؛ لِمَا رَوَى [يحيَى بنُ مُحَمَّدٍ بنِ صاعِدٍ، بإسْنَادِهِ عنْ] (٤٧) عمارٍ، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عن يَمِينِهِ، حتى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الأَيْمَنِ، وإذَا سَلَّمَ عَنْ يَسَارِهِ يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الأَيْمِن والأَيْسَرِ. ورواه أبو بكرٍ (٤٨)، بإسْنَادِهِ عن ابنِ مسعودٍ، [عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-] (٤٩). قالَ ابنُ عَقِيلٍ:


(٣٩) في م: "يجزىء".
(٤٠) في م: "صيغته".
(٤١) في م: "بالألف واللام المتقضية للاستغراق فلا يقوم التنوين مقامها كما في التكبير".
(٤٢) سقط من: الأصل.
(٤٣) في م: "التنوين وعدمه".
(٤٤) في م: "قال".
(٤٥) في م: "رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يسلم حتى يرى بياض خده عن يمينه وعن يساره". وما أثبتناه في الأصل. وقد ورد في م بعد قوله: "ورواه أبو بكر بإسناده عن ابن مسعود". معزوا إلى عبد اللَّه بن أحمد، رواية عن والده.
(٤٦) في الأصل: "الثاني".
(٤٧) جاء في الأصل بعد رواية الحديث.
(٤٨) أي ابن عياش.
(٤٩) سقط من: م.

<<  <  ج: ص:  >  >>