للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشَّلَّاءَ (١٨) يَحْصُلُ بها الجمالُ، والإِصْبَعُ الزَّائدةُ لا جمالَ فيها في الغالبِ، ولأنَّ جَمالَ اليَدِ الشَّلَّاء لا يكادُ يخْتَلِفُ، والإِصْبَعُ الزَّائدةُ تختلفُ باخْتلافِ مَحالِّها وصِفَتِها وحُسْنِها وقُبْحِها، فكيف يصِحُّ قِياسُها على اليَدِ! .

١٤٩٩ - مسألة؛ قال: (وَفِي الْبَطْنِ إِذَا ضُرِبَ فَلَمْ يَستَمْسِكِ الْغائِطَ الدِّيَةُ، وَفِى الْمَثَانَةِ إِذَا لَمْ يَسْتَمْسِكِ الْبَوْلُ الدِّيَةُ)

وبهذا قال ابنُ جُرَيْجٍ، وأبو ثَوْرٍ، وأبو حنيفةَ. ولم أعْلَمْ فيه مُخالِفًا، إلَّا أنَّ (١) ابن أبي موسى ذكرَ في المَثانةِ روِايةً أُخْرَى، فيها ثُلُثُ الدِّيَةِ. والصحيحُ الأوَّلُ؛ لأنَّ (٢) كُلَّ واحدٍ من هذين المَحَلَّين عُضوٌ فيه مَنْفعةٌ كبيرةٌ (٣)، ليس في البدنِ مثلُه، فوجبَ في تَفْويتِ مَنْفعتِه دِيَةٌ كاملةٌ، كسائرِ الأعْضاءِ المذكورة، فإنَّ نَفْعَ المثَانةِ حَبْسُ البَوْلِ، وحَبْسُ البطنِ الغائطَ مَنْفَعةٌ مِثْلُها، والنَّفْعُ بهما كثيرٌ، والضَّررُ بفَواتِهما عظيمٌ، فكان في كلِّ واحدةٍ منهما (٤) الدِّيَةُ، كالسَّمْعِ والبصرِ. وإنْ فاتَتِ المَنْفَعتانِ بجنايةٍ واحدَةٍ، وجبَ على الجاني ديَتانِ، كما لو أذْهبَ (٥) سَمْعَه وبصرَه بجنايةٍ واحدةٍ.

١٥٠٠ - مسألة؛ قال: (وَفِى ذَهَابِ الْعَقْلِ الدِّيَةُ)

لا نعلمُ في هذا خلافًا. وقد رُوى ذلك (١) عن عمرَ، وزيدٍ، رَضِيَ اللهُ عنهما (٢)، وإليه ذهبَ من بلَغَنا قولُه من الفقهاءِ. وفي كتاب النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لعَمْرو بن حَزْمٍ: "وَفِي


(١٨) في ب زيادة: "لا".
(١) سقط من: الأصل.
(٢) سقط من: ب.
(٣) في الأصل: "كثيرة".
(٤) في ب، م: "منها".
(٥) في ب، م: "ذهب".
(١) سقط من: ب، م.
(٢) أخرجه عنهما البيهقي، في: باب ذهاب العقل من الجناية، من كتاب الديات. السنن الكبرى ٨/ ٨٦. وابن أبي شيبة، في: باب في العقل، من كتاب الديات. المصنف ٩/ ٢٦٥، ٢٦٦. وأخرجه عن عمر، عبد الرزاق، في: باب من أصيب من أطرافه يكون فيه ديتان أو ثلاث، من كتاب العقول. المصنف ١٠/ ١١، ١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>