للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عُلِّقَ عليها، ويَحْتمِلُ أن يَقعَ الطَّلاقُ (٢٠) فى الحالِ، ويَلْغُوَ الشَّرْطُ، بِناءً على ما ذكَرْناه فى تَعْليقِ الطَّلاقِ على المُسْتحيلِ.

فصل: وإذا كان له أربعُ نِسْوةٍ، فقال: أيَّتُكنَّ لم أطَأْها، فضَرَائِرُها طوالقُ. وقَيَّدَه بوقتٍ، فمَضَى الوقتُ ولم يَطأْهُنَّ، طَلُقْنَ ثلاثًا ثلاثًا؛ لأنَّ لكلِّ واحدةٍ ثلاثَ ضَرائرَ غيرَ مَوطُوءاتٍ. وإن وَطِئَ ثلاثًا وتركَ واحدةً، لم تَطْلُقِ المتْروكةُ؛ لأنَّها ليستْ لها ضَرَّةٌ (٢١) غيرُ مَوْطُوءةٍ، وتَطْلُقُ كلُّ واحدةٍ من المَوْطوءاتِ طلقةً طلقةً. وإن وَطِئَ اثنتَيْنِ طَلُقَتَا طَلْقتينِ طلقتينِ، وطَلُقَتِ المتْرُوكتانِ طلقةً طلقةً. وإن وَطِئَ واحدةً طَلُقَتْ ثلاثًا، وطَلُقَتْ كلُّ واحدةٍ من المتْرُوكاتِ طلقتينِ طلقتينِ. وإن لم يُقَيِّدْهُ بوقتٍ، كان وقتُ الطَّلاقِ مُقَيَّدًا بعُمْرِه وعُمْرِهنَّ (٢٢)، فأيَّتُهنّ ماتتْ طَلُقَتْ (٢٣) كلُّ واحدةٍ مِنْ ضرائرِها طلقةً طلقةً، وإذا ماتت أُخْرَى فكذلك، وإن مات هو طَلُقْنَ كلُّهنَّ فى آخرِ جُزْءٍ من حياتِه.

فصل: فإن قال: إن لم تَكُونِى حاملًا فأنتِ طالقٌ. ولم تكن حاملًا، طَلُقَتْ. وإن أتتْ بولدٍ لأقلَّ من ستّةِ أشْهُرٍ من حينِ الْيَمينِ، أو لأقلَّ مِن أربعِ سِنينَ، ولم يَكُنْ يَطأُها، لم تَطْلُقْ؛ لأنَّا تَبَيَّنّا أنَّها كانت حاملًا بذلك الولدِ. وإن مَضَتْ أربعُ سنينَ ولم تَلِدْ، تَبَيَّنَّا أنَّها طَلُقَتْ حِينَ عَقْدِ اليَمينِ. وإن كان يطَأُها، وأتتْ بولدٍ لأكثرَ مِنْ سِتَّةِ أشهُرٍ وأقلَّ من أربعِ سِنينَ، نَظَرْتَ؛ فإن ظهرَتْ علاماتُ الحَمْلِ، من انْقطاعِ الحَيْضِ ونحوِه، قبلَ وَطْئِه، أو قريبًا منه، بحيثُ [لا يَحْتمِلُ] (٢٤) أن يَكونَ من الوَطْءِ الثَّانى، لم تَطْلُقْ. وإن حاضَتْ أو وُجِدَ ما يَدلُّ على بَراءتِها من الحَمْلِ، طَلُقَتْ. وإن لم يَظْهَرْ ذلك، واحْتمَلَ


(٢٠) سقط من: أ، م.
(٢١) فى ب، م: "خبرة" تحريف.
(٢٢) فى ب: "وعمرها".
(٢٣) فى الأصل: "طلق".
(٢٤) سقط من: أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>