للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أيضا (٦)؛ لأنَّه مِلْكُه. ورُوِىَ عن أحمدَ، أنَّه يَذْبَحُ المَعِيبَ وما فى ذِمَّتِه جميعًا، ولا يَرْجِعُ المُعَيَّنَ إلى مِلْكِه؛ لأنَّه تَعَلَّقَ حَقُّ (٧) الفُقَرَاءِ بِتَعْيينِه، فلَزِمَ ذَبْحُه، كما لو عَيَّنَهُ بِنَذْرِه ابْتِدَاءً.

فصل: وإن ضَلَّ المُعَيَّنُ، فذَبَحَ غيرَه، ثم وَجَدَه، أو عَيَّنَ غيرَ الضَّالِّ بَدَلًا عمَّا فى الذِّمَّةِ، ثم وَجَدَ الضَّالَّ، ذَبَحَهُما معًا. رُوِىَ ذلك عن عمرَ، وابْنِه، وابنِ عَبّاسٍ، وفَعَلَتْهُ عائشةُ. وبه قال مالِكٌ، والشَّافِعِىُّ، وإسحاقُ. ويَتَخَرَّجُ على قَوْلِنَا فيما إذا تَعَيَّبَ الهَدْىُ، فأبْدَلَه (٨) [فإنَّ له] (٩) أن يَصْنَعَ به ما شاءَ. أن (١٠) يَرْجِعَ إلى مِلكِه (١١) أحَدُهما؛ لأنَّه قد ذَبَحَ ما فى الذِّمَّةِ، فلم يَلْزَمْهُ شىءٌ آخَرُ، كما لو عَطِبَ المُعَيَّنُ. وهذا قَوْلُ أصْحابِ الرَّأْىِ. ووَجْهُ الأوَّلِ ما رُوِىَ عن عائشةَ، رَضِىَ اللهُ عنها، أنَّها أهْدَتْ هَدْيَيْنِ، فأضَلَّتْهما، فبَعَثَ إليها ابنُ الزُّبَيْرِ هَدْيَيْنِ، فنَحَرَتْهما، ثم عادَ الضَّالَّانِ، فنَحَرَتْهما، وقالت: هذه سُنَّةُ الهَدْىِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِىُّ (١٢). وهذا يَنْصَرِفُ إلى سُنَّةِ رسولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ولأنَّه تَعَلَّقَ حَقُّ اللهِ بهما بإيجابِهما، أو ذَبْحِ أحَدِهما وإيجابِ الآخَرِ.

فصل: وإن عَيَّنَ مَعِيبًا عَمَّا فى الذِّمَّةِ (١٣)، لم يُجْزِه، ويَلْزَمُه (١٤) ذَبْحُه، على قِيَاسِ قَوْلِه فى الأُضْحِيَةِ، إذا عَيَّنَها مَعِيبَةً لَزِمَهُ ذَبْحُها، ولم يُجْزِه. وإن عَيَّنَ


(٦) سقط من: أ، ب، م.
(٧) فى أ، ب، م: "بحق".
(٨) سقط من: أ.
(٩) فى الأصل: "أنه".
(١٠) فى ب، م: "أو".
(١١) فى أ، ب، م: "ملك".
(١٢) فى: باب المواقيت، من كتاب الحج. سنن الدارقطنى ٢/ ٢٤٢.
(١٣) فى أ، ب، م: "ذمته".
(١٤) فى ب، م: "ولزمه".

<<  <  ج: ص:  >  >>