للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢٤١ - مسألة؛ قال: (وَإِذَا قَالَتْ لَهُ: طَلِّقْنِى ثلاثًا بأَلْفٍ. فَطَلَّقَهَا وَاحِدةً، لَمْ يَكُنْ لَهُ شَىءٌ، وَلَزِمَتْهَا (١) التَّطْلِيقَةُ (٢))

أمَّا وُقوعُ الطَّلاقِ بها، فلا خِلافَ فيه، وأمَّا الألفُ، فلا يَسْتحِقُّ منه شيئًا. وقال أبو حنيفةَ، ومالكٌ، والشَّافعىُّ: له ثُلُثُ الألفِ؛ لأنَّها اسْتَدْعتْ منه فِعْلًا بعِوَضٍ، فإذا فعل بعضَه اسْتَحَقَّ بقِسْطِه من العِوَضِ، كما لو قال: مَن ردَّ عَبِيدى فله ألفٌ. فرَدَّ ثُلُثَهم، استَحَقَّ ثُلُثَ الألفِ، وكذلك فى بناءِ الحائطِ، وخِيَاطةِ الثَّوْبِ. ولَنا، أنَّها بَذَلَتِ العِوَضَ فى مُقابلَةِ شىءٍ لم يُجِبْها إليه، فلم يَسْتحِقَّ شيئًا، كما لو قال فى المُسابَقةِ: مَن سَبَقَ إلى خمسِ إصاباتٍ فله ألفٌ. فسَبَق إلى بَعْضِها. أو قالت: بعْنِى عَبْدَيْك بألفٍ. فقال: بِعْتُكِ أحدَهما بخمسمائةٍ. وكما لو قالت: طَلِّقْنِى ثلاثًا على ألفٍ. فطلَّقَها واحدة، فإنَّ أبا حنيفةَ وافقَنا فى هذه الصُّورةِ على أنَّه لا يَسْتحِقُّ شيئًا. فإن قيل: الفَرْقُ بينهما أن الباءَ للعِوَض دُونَ الشَّرْطِ، وعلى للشَّرْطِ، فكأنَّها شَرطتْ فى اسْتِحقاقِه الألفَ أن يُطَلِّقَها ثلاثًا. قُلْنا: لا نُسَلِّمُ أَنَّ على للشَّرْطِ، فإنَّها ليستْ مذكورةً فى حُروفِه، وإنَّما معناها ومعنى الباءِ واحدٌ، وقد سُوِّىَ بينهما فيما إذا قالتْ: طَلِّقْنى وضَرَّتِى بألفٍ، أو على ألفٍ. ومُقْتضَى اللَّفظِ لا يَخْتلفُ بكَوْن المُطَلَّقةِ واحدةً أو اثْنتَيْنِ.

فصل: فإن قالت: طلِّقْنى ثلاثًا ولك ألفٌ. فهى كالتى قبلَها، إن طلَّقَها أقلَّ من ثلاثٍ، وقعَ الطَّلاقُ، ولا شىءَ له، وإن طلَّقَها ثلاثًا، اسْتَحق الألفَ. ومذهبُ الشَّافعىِّ، وأبى يوسفَ، ومحمدٍ فيها كمذهبِهم فى التى قبلَها. وقال أبو حنيفةَ: لا يَسْتحِقُّ شيئًا، وإن طلقَها ثلاثًا؛ لأنَّه لم يُعلِّقِ الطَّلاقَ بالعِوَض. وَلنا (٣)، أنَّها اسْتدْعَتْ منه الطَّلاقَ بالعِوَضِ، فأشْبَهَ ما لو قال: رُدَّ عبدِى ولك ألفٌ. فردَّه. وقوله: لم يُعلِّقِ


(١) فى أ، ب، م: "ولزمها".
(٢) فى ب، م: "تطليقة".
(٣) فى الأصل: "قلنا".

<<  <  ج: ص:  >  >>