للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جُنونٍ، أو يَقْدَمُ من غَيْبَةٍ، أو يُسْلِمُ، أو يموتُ، أو يَغِيبُ، ويَجْبِى جِزْيَتَهم، فيكونُ ذلك أَحْوَطَ لحِفْظِ جِزْيَتِهِم.

فصل: وإذا ماتَ الإِمامُ، أو عُزِلَ، ووَلِى غَيرُه، فإنْ عَرَفَ ما عَقَدَ عليه عَقْدَ الذِّمَّةِ مَنْ كان قَبْلَه، وكان عقدًا صحيحا، أقَرَّهم عليه؛ لأنَّ الخلفاءَ أقَرُّوا عقدَ عمرَ، ولم يجدِّدُوا عقدًا سِواهُ، ولأنَّ عقْدَ الذِّمَّةِ مُؤَبَّدٌ. وإِنْ كان فاسدًا، ردَّه إلى الصِّحَّةِ. وإِنْ لم يَعْرِفْ، فشَهِدَ به مُسْلمان، أو كان أمرُه ظاهرًا، عَمِلَ به. وإِنْ أشْكَلَ عليه، سَأَلَهم، فإن ادَّعُوا العَهْدَ (٨٤) بما يصْلُحُ أَنْ يكونَ جِزْيَةً، قَبِلَ قولَهم، وعَمِلَ بِه، وإِنْ شاءَ اسْتَحْلفهم استِظْهارًا، فإنْ بان له بعدَ ذلك أنَّهُم نَقَضُوا من المَشْروطِ عليهم شيئًا، رَجَعَ بما نَقَضُوا، وإِنْ قالُوا: كُنَّا نُؤَدِّى كذا وكذا جِزْيةً (٨٥)، وكذا وكذا هَدِيَّةً. اسْتَحْلَفَهُم يمينًا واحدةً؛ لأَنَّ الظاهِرَ (٨٦) فيما يدْفَعُونه (٨٧) أنَّه جزْيَةٌ. واختارَ أبو الخَطَّابِ أنَّه إذا لم يَعْرِفْ ما عُوهِدُوا عليه، اسْتَأْنَفَ العَقْدَ معهم؛ لأَنَّ عَقْدَ الأَوَّلِ لم يَثْبُتْ عنده، فصار كالمَعْدُومِ.

١٧٠١ - مسألة؛ قال: (ومَنْ هَرَبَ مِنْ ذِمَّتِنَا إلَى دَارِ الْحَرْبِ، ناقِضًا لِلْعَهْدِ، عَادَ حَرْبًا (١))

يعنى يصيرُ حكمُه حُكْمَ أهلِ الحَرْبِ، سواءٌ كان رجُلًا أو امرأَةً، ومتى قُدِرَ عليه، أبِيحَ منه ما يُباحُ من الْحَرْبِىِّ؛ من القَتْلِ، والأسْرِ (٢)، وأخْذِ المالِ. وإِنْ هَرَبَ الذِّمِّىُّ بأهلِه وذُرِّيَّتِه، أُبِيحَ من البالِغِين منهم ما يُباحُ مِنْ أهلِ الحَرْبِ، ولم يُبَحْ سَبْىُ الذُّرِّيَّةِ؛ لأنَّ النَّقْضَ إنَّما وُجِدَ من (٣) البالِغين دُونَ الذُّرِّيَّةِ.


(٨٤) فى الأصل، أ، ب: "للعهد".
(٨٥) فى م: "تجربة" خطأ.
(٨٦) فى م: "الظاهرة".
(٨٧) فى ب: "يدعونه".
(١) فى ب: "حربيا".
(٢) فى م: "والاسترقاق".
(٣) فى الأصل، م: "عن".

<<  <  ج: ص:  >  >>