للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكْمُلُ، كالطَّلاقِ والعَتاقِ. وما ذكرَه مالكٌ لا يَصحُّ؛ لأنه إسْقاطٌ لليَمِينِ عمَّن عليهِ (٧) بَعْضُها، فلم يَجُزْ، كما لو تَساوَى الكَسْرانِ، بأن يكونَ على كلِّ واحدٍ من الاثْنَيْنِ نصفُها، أو على كلِّ (٧) واحدٍ من الثَّلاثةِ ثُلثُها، وبالقياسِ على مَن عليهِ أكثرُها؛ ولأنَّ اليَمِينَ في سائرِ الدَّعاوَى تَكْمُلُ في حقِّ كلِّ واحدٍ، ويسْتَوِى مَن له في المُدَّعِى كثيرٌ وقليلٌ، كذا ههُنا، ولأنَّه يُفْضِي إلى أن يتَحَمَّلَ اليَمينَ غيرُ مَن وَجبتْ عليه عمَّن وَجبتْ عليه، فلم يَجُزْ ذلك، كاليَمِينِ الكاملةِ، وكالجُزْءِ الأكْبَرِ (٨).

فصل: فإن كان فيهم مَن لا قَسامةَ عليه بحالٍ، وهو النِّساءُ، سقَطَ حكمُه، فإذا كان ابنٌ وبنتٌ، حَلَفَ الابنُ الخمسين كلَّها. وإن كانَ أخٌ وأختٌ لأُمٍ وأخٌ وأختٌ لأبٍ، قُسِمَتِ الأيمانُ بينَ الأخَوَيْنِ، على أحدَ عشَر، على الأخِ من الأُمِّ ثلاثةٌ، وعلى الآخَرِ ثمانيةٌ، ثم يُجْبَرُ الكَسْرُ عليهما، فيَحْلِفُ الأخُ من الأبِ سبعةً وثلاثين يَمِينًا، والأخُ من الأُمِّ أربعَةَ عشرَ يَمِينًا.

فصل: فإن ماتَ المُسْتَحِقُّ، انتقلَ إلى وارثهِ ما عليه من الأيْمانِ، وكانتِ الأيْمانُ بينَهم على حَسَبِ مَواريثهِم، ويُجْبَرُ الكَسْرُ فيها عليهم، كما يُجْبَرُ (٩) في حقِّ وَرَثةِ القتيل. وإن ماتَ بعضُهم، قُسِمَ نَصِيبُه من الأيْمانِ بينَ ورَثتِه، فلو كان للقتيلِ ثلاثةُ بنينَ، كان على كلِّ واحدٍ سبعَةَ عشرَ يَمِينًا، فإن ماتَ بعضُهم قبلَ أن يُقْسِمَ، وخَلَفَ ثلاثةَ بَنِينَ، قُسِمَتْ أيْمانُه بينَهم، فكان على كلِّ واحدٍ منهم سِتَّةُ أيْمانٍ. وإن خَلَفَ ابْنَيْن، حَلَفَ كلُّ واحدٍ تسعةَ أيْمانٍ. وإنَّما قُلْنا هذا؛ لأنَّ الوارثَ يقومُ مَقامَ المَوْروثِ في إثْباتِ حُجَجِه، كا يقومُ مَقامَه في اسْتِحْقاقِ مالِه، وهذا من حُجَجِه، ولذلك يَملِكُ إقامةَ البَيِّنَةِ والحَلِفَ في الإِنْكارِ، ومع الشَّاهدِ الواحدِ في دَعْوَى المالِ. وإن كان مَوْتُه بعدَ


(٧) سقط من: ب.
(٨) في ب، م: "الأكثر".
(٩) في م: "ينجبر".

<<  <  ج: ص:  >  >>