(٤٠) في أ، م: "منهم". وأخرجه البخارى، في: باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما، من كتاب الإجارة، وفى: باب المزارعة مع اليهود، وباب إذا لم يشترط السِّنِين في المزارعة، من كتاب الحرث والمزارعة، وفى: باب الشروط في المعاملة، من كتاب الشروط، وفى: باب معاملة النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ- أهل خيبر، من كتاب المغازى. صحيح البخارى ٣/ ١٢٣، ١٣٨، ٢٤٩، ٥/ ١٧٩. ومسلم، في: باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١٨٦. وأبو داود، في: باب في المساقاة، من كتاب البيوع. سنن أبي داود، ٢/ ٢٣٥. والترمذى، في: باب ما ذكر في المزارعة، من أبواب المزارعة. عارضة الأحوذى ٦/ ١٣٥. وابن ماجه، في: باب معاملة النخيل والكرم، من كتاب الرهون. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٢٤، ٨٢٥. والإِمام مالك، في: باب ما جاء في المساقاة، من كتاب المساقاة. الموطأ ٢/ ٧٠٣. (٤١) أخرجه أبو داود، في: باب في خبر النضير، من كتاب الخراج والفىء والإِمارة. سنن أبي داود ٢/ ١٤٠.