للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نِصْفُ مالها، وهو دِينارَان ونِصْفٌ، ونصفُ (٥) شيءٍ، صار لهم سَبْعَةٌ ونِصْفٌ إلَّا نِصْفُ شيء يَعْدِلُ شَيْئَيْنِ، اجْبُرْ وقَابِلْ، يَتَبَيَّنْ أنَّ الشىءَ ثَلَاثَةٌ، فيكونُ لِوَرَثَتِها أرْبَعَةٌ، ولِوَرَثَتِه سِتَّةٌ. وإن خَلَفَتْ مع ذلك دِينَارَيْنِ، عاد إلى الزَّوْجِ من مِيرَاثِها ثَلَاثَةٌ ونِصْفُ (٦) شيءٍ، صار (٧) له ثمانِيَةٌ ونِصْفٌ إلَّا نِصْفُ شيءٍ، اجْبُرْ وقابِلْ، يَخْرُجِ الشىءُ ثلاثةً وخُمُسَيْنِ، فصار لِوَرَثَتِه سِتَّةٌ وأرْبَعةُ أخْماسٍ، ولِوَرَثَتِها خَمْسَةٌ وخُمْسٌ.

فصل: وإذا أَوْصَى بِجَارِيةٍ لِزَوْجِها الحُرِّ، فقَبِلَها، انْفَسَخَ النِّكاحُ؛ لأنَّ النِّكاحَ لا يَجْتَمِعُ مع مِلْكِ اليَمِينِ. وظاهِرُ المذهبِ أنَّ المُوصَى له إنَّما يَمْلِكُ بالقَبُولِ، فحِينَئذٍ يَنْفَسِخُ النِّكاحُ. وفيه وَجْهٌ آخَرُ، أنَّه إذا قَبِلَ تَبَيَّنَّا أنَّ المِلْكَ كان ثابِتًا من حين مَوْتِ المُوصِى، فتَبَيَّنَ حينئذٍ أنَّ النِّكاحَ انْفَسَخَ من حينِ مَوْتِ المُوصِى، فإن أتَتْ بوَلَدٍ لم تَخْلُ من ثَلَاثةِ أحْوالٍ؛ أحدها، أن تكونَ حاملًا به حين الوَصِيَّةِ، ويُعْلَمُ ذلك بأن تَأْتِىَ به لأقَلَّ من سِتّةِ أشْهُرٍ منذ أَوْصَى، فالصَّحِيحُ أنَّه يكونُ مُوصًى به (٨) معها؛ لأنَّ لِلْحَمْلِ حُكْمًا، ولهذا تَصِحُّ الوَصِيّةُ به وله (٥)، وإذا صَحّتِ الوَصِيّةُ به مُنْفَرِدًا، صَحَّتِ الوَصِيَةُ به مع أُمِّه، فيَصِيرُ كما لو كان مُنْفَصِلًا فأَوْصَى بهما جميعًا. وفيه وجهٌ آخَرُ، لا حُكْمَ لِلْحَمْلِ، فلا يَدْخُلُ في الوَصِيَّةِ، وإنما يَثْبُتُ (٩) له الحُكْمُ عند انْفِصالِه، كأنَّه حَدَثَ حينئذٍ. فعلى هذا إن انْفَصَلَ في حَياةِ المُوصِى، فهو له، كسائِرِ كَسْبِها، وإن انْفَصَلَ بعد مَوْتِه وقبلَ القَبُولِ، فهو لِلْوَرَثةِ، على ظاهِرِ المَذْهَبِ، وإن انْفَصَلَ بعده، فهو لِلمُوصَى له. الحال الثاني، أن تَحْمِلَ به بعد الوَصِيَّةِ في حَياةِ المُوصِى، ويُعْلَمُ ذلك بأن تَضَعَهُ بعد سِتَّةِ أشْهُرٍ من حين أَوْصَى؛ لأنَّها وَلَدَتْه لمُدّةِ


(٥) سقط من: م.
(٦) في ازيادة: "ونصف".
(٧) في م: "فصار".
(٨) في م: "له".
(٩) في أ، م: "ثبت".

<<  <  ج: ص:  >  >>