للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠٠٩ - مسألة؛ قال: (وَمَا فِيهِ نِصْفٌ وَسُدُسٌ, أَوْ نِصْفٌ وَثُلُثٌ، أَوْ نِصْفٌ وَثُلُثَانِ، فَأَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ، وتَعُولُ إلى سَبْعَةٍ وَإلَى ثَمَانِيَةٍ وإلَى تِسْعَةٍ وإِلَى عَشْرَةٍ، وَلَا تَعُولُ أكثرَ مِنْ ذلِكَ)

أمَّا إِذَا كانَ نِصْفٌ وسُدُسٌ. فإِنَّ مَخْرَجَ النِّصْفِ اثنَانِ، ويُوجَدُ ذَلِكَ في مَخْرَجِ السُّدُسِ وهو السِّتَّةُ، فكانَ أصلُهما جميعا سِتَّةً، وهكذا لو كانَ سُدُسٌ وثُلُثٌ أو ثُلُثَانِ، فأصلُهما من مَخْرَجِ السُّدُسِ، لا يَزِيدُ عليه. وإن اجْتَمَعَ النِّصْفُ والثُّلُثَانِ أو الثُّلُثُ، فإنَّ مَخْرَجَ النِّصْفِ اثْنانِ، ومَخْرَجَ الثُّلُثِ والثُّلُثَيْنِ ثلاثةٌ، ولا وَفْقَ بينهما، فاضْرِبْ أحَدَ المَخْرَجَيْنِ في الآخَرِ، تَكُنْ سِتَّةً، ويَصِيرُ كُلُّ كَسْرٍ بِعَدَدِ مَخْرَجِ الآخَرِ ويَدْخُلُ العَوْلُ هذا الأصْلَ، لازْدِحَامِ الفُرُوضِ فيه، وهو أكْثَرُها عَوْلًا. والعَوْلُ زيادةٌ في السِّهَامِ، ونُقْصَانٌ في أَنْصِبَاءِ الوَرَثَةِ، وأمْثِلَةُ ذَلِك؛ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأَخٌ مِنْ أُمٍّ، أَصْلُها مِنْ سِتَّةٍ، ومنها تَصِحُّ، زوجٌ وأُمٌّ وأخوانِ من أُمٍّ، بِنْتٌ وَأُمٌّ وعَمٌّ، أو عَصَبَةٌ ثَلَاثُ أخواتٍ مُتَفرِّقات وأخٌ من أُمٍّ أَوْ أُمٌّ أو جَدَّةٌ، أبوانِ وبِنْتانِ وبنتٌ وأبَوَانِ، بنتٌ وبنتُ ابْنٍ وأبَوانِ أو جَدٌّ وجَدَّةٌ، العَوْلُ زَوْجٌ وأُخْتَانِ مِنْ أَبَوَيْنِ أَو مِنْ أَبٍ أو إحدَاهُمَا من أبَوَينِ والأُخْرَى من أبٍ أو أمٍّ، أو أختٌ من أبٍ وأختٌ (١) من أُمٍّ، أصْلُها مِنْ سِتَّةٍ وَتَعُولُ إلى سَبْعَةٍ، زوجٌ وأُخْتٌ، وجَدَّةٌ أو أخٌ لِأُمٍّ، سِتُّ أَخَواتٍ مُفْتَرِقاتٍ وأُمٌّ. أُختٌ لأبٍ وأُمٍّ، وأُختٌ لِأَبٍ، وأُمٍّ، وَأَخَوانِ لِأُمٍّ. عَوْلُ ثمانيةٍ: زَوْجٌ وأُخْتٌ وأُمٌّ، للزَّوْجِ النِّصْفُ وللأختِ النِّصفُ وللأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَان، تعولُ إلى ثمانيةٍ، وهى مَسْألةُ المُباهَلَةِ. فإنْ كانَ معهم أختٌ أُخْرَى من أىِّ جِهَةٍ كانت، أَوْ أَخٌ مِنْ أمٍّ فهى من ثمانيةٍ أيضًا. عَولُ تِسْعةٍ: زوجٌ وسِتُ أَخَوَاتٍ مُفْتَرِقَاتٍ، تَعُولُ إلى تِسْعةٍ، وتُسَمَّى الْغَرَّاءَ، زَوْجٌ وَأُمٌّ وثَلَاثُ أَخَوَاتٍ مُفْتَرِقَاتٍ [كذلك. عَوْلُ عشرةٍ: زوجٌ وأُمٌّ وسِتُّ أخَواتٍ مُفْتَرِقاتٍ] (٢) تَعُولُ إلى عَشَرَةٍ، وتُسَمَّى أُمَّ الفُرُوخِ، لِكَثْرَةِ عَوْلِها، لِأَنَّها عالَتْ بِثُلُثَيْهَا، فشَبَّهُوا الأَصْلَ بِالأُمِّ، والعَوْلَ بالفُرُوخِ. ويُرْوَى أَنَّ رجلًا جَاءَ إِلَى شُرَيْحٍ، فقال: إِنَّ امرأتى


(١) في م: "أو أخت".
(٢) سقط من: م. وفي النسخ: "زوج لأم".

<<  <  ج: ص:  >  >>