للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-صلى اللَّه عليه وسلم- كانوا يَشْهَدُونها مع الحَجَّاج ونُظَرَائِه، ، ولم يُسْمَعْ عن (٣٠) أحدٍ منهم التَّخَلُّفُ عنها. وقال عبدُ اللهِ بن أبي الهُذَيْلِ: تَذَاكَرْنا الجُمُعَةَ أيَّامَ المُخْتَارِ، فأجْمَعَ رَأْيُهُم على أن يَأْتُوه، فإنَّما عليه كَذِبُه. ولأنَّ الجُمُعَةَ مِن أعْلَامِ الدِّينِ الظَّاهِرَةِ، ويَتَوَلَّاها الأئِمَّةُ أو من (٣١) وَلَّوْهُ، فترْكُها خَلْفَ مَنْ هذه صِفَتُه يُؤَدِّى إلى سُقُوطِها. وجاءَ رَجُلٌ إلى محمدِ بن النَّضْرِ الحَارِثِيِّ (٣٢)، فقال: إنَّ لِى جِيرَانًا مِن أهْلِ الأهْوَاءِ، فَكُنْتُ أعِيبُهم وأتَنَقَّصُهُم، فَجاءُونى فقالُوا: ما تَخْرُجُ تُذكِّرُنا؟ قال: وأيَّ شَيءٍ يَقُولُونَ؟ قال: أَوَّلُ ما أقُولُ لك، أنَّهم لا يَرَوْنَ الجُمُعَةَ. قال: حَسْبُكَ، ما قَوْلُكَ في مَن رَدَّ على أبى بكرٍ وعمرَ، رَحِمَهما اللهُ؟ قال: قلتُ، رَجُلُ سَوْءٍ. قال: فما قَوْلُك في مَن رَدَّ على النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قال: قلتُ كافِرٌ. فمَكَثَ سَاعَةً، ثم قال: ما قَوْلُكَ في مَن رَدَّ على العَلِيِّ الأعْلَى؟ ثم غُشِىَ عليه، فمَكَثَ ساعة، ثم قال: رَدُّوا عليه واللهِ، قال اللهُ تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} قالَها واللهِ وهو يَعْلَمُ أنَّ بَنِى العَبَّاسِ سيَلُونها (٣٣). إذا ثَبَتَ هذا فإنَّها (٣٤) تُعَادُ خَلْفَ مَن يُعَادُ خَلْفَهُ بَقِيَّةُ الصَّلَوَاتِ. وحُكِىَ عن أبي عبدِ اللهِ رِوَايَةٌ أُخْرَى، أنَّها لا تُعَادُ. وقد ذَكَرْنا ذلك فيما مَضَى. والظَّاهِرُ مِن حالِ الصَّحَابَةِ، رَحْمَةُ اللهِ عليهم، أنَّهم لم يَكُونُوا يُعِيدُونَها، فإنَّه لم يُنْقَلْ عنهم ذلك.

٢٨٢ - مسألة؛ قال: (فَإِذَا فَرَغُوا مِنَ الْأَذَانِ خَطَبَهُمْ قَائِمًا)

وجُمْلَةُ ذلك أنَّ الخُطْبَةَ شَرْطٌ في الجُمُعَةِ، لا تَصِحُّ بِدُونِها. كذلك قال


(٣٠) في أ، م: "من".
(٣١) في أ، م: "ومن".
(٣٢) سقط من: أ.
(٣٣) في أ، م: "يسألونها".
(٣٤) في أ، م زيادة: "لا".

<<  <  ج: ص:  >  >>