للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سعدُ بن مُعاذٍ: ما تَبِعْتُ جنَازَةً فَحَدَّثْتُ نَفْسِى بغيرِ ما هو مَفْعُولٌ بها. ورَأى بَعْضُ السَّلَفِ رَجُلًا يَضْحَكُ في جِنَازَةٍ، فقال: أتَضْحَكُ وأنْتَ تَتْبَعُ الجِنازَةَ؟ لا كَلَّمْتُكَ أبَدًا.

٣٥٣ - مسألة؛ قال: (والمَشْيُ أَمَامَها أَفْضَلُ)

أكْثَرُ أهْلِ العِلْمِ يَرَوْنَ الفَضِيلَةَ لِلْمَاشِى أن يكونَ أمامَ الجِنَازَةِ، رُوِىَ ذلك عن أبِى بكرٍ، وعمرَ، وعثمانَ، وابنِ عمرَ، وأبي هُرَيْرَةَ والحسنِ بن عليٍّ، وابنِ الزُّبَيْرِ، وأبي قَتَادَةَ، وأبي أَسِيدٍ، وعُبَيْد بن عُمَيْرٍ، وشُرَيْحٍ، والقَاسِمِ بن محمدٍ، وسَالمٍ، والزُّهْرِيِّ، ومالِكٍ، والشَّافِعِيِّ. وقال الأوْزَاعِيُّ، وأصْحَابُ الرَّأْىِ: المَشْىُ خَلْفَها أفْضَلُ؛ لما رَوَى ابنُ مسعودٍ، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّه قال: "الْجِنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ، ولا تَتْبَعُ، لَيْسَ مِنْهَا (١) مَنْ تَقَدَّمَها" (٢). وقال عليٌّ، رَضِىَ اللَّه عنه: فَضْلُ المَاشِى خَلْفَ الجِنازَةِ على المَاشِى قُدَّامَها، كَفَضْلِ المَكْتُوبَةِ على التَّطَوُّعِ، سَمِعْتُه مِن رسولِ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- (٣). ولأنَّها مَتْبُوعَةٌ فيَجِبُ أن تُقَدَّمَ كالإِمامِ في الصلاةِ، ولهذا قال في الحَدِيثِ الصَّحِيحِ: "مَنْ تَبِعَ جِنَازَةً" (٤). ولَنا، ما رَوَى ابنُ عمرَ، قال: رأيتُ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبا بكرٍ، وعمرَ يَمْشُونَ أمامَ الجِنَازَةِ. رَوَاه


(١) في الأصل: "منا" وكذلك في المسند ١/ ٣٩٤، ٤١٥. وفى سنن أبي داود وسنن ابن ماجه: "معها". وفى سنن الترمذي: "فيها".
(٢) أخرجه أبو داود، في: باب في الإِسراع بالجنازة، كتاب الجنائز. سنن أبي داود ٢/ ١٨٣. والترمذي، في: باب ما جاء في المشى خلف الجنازة، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى ٤/ ٢٣١. وابن ماجه، في: باب ما جاء في المشى أمام الجنازة، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه ١/ ٤٧٦. والإِمام أحمد، في: المسند ١/ ٣٧٨، ٣٩٤، ٤١٥، ٤١٩، ٤٣٢.
(٣) أخرجه عبد الرزاق، في: باب المشى أمام الجنازة، من كتاب الجنائز. المصنف ٣/ ٤٤٧.
(٤) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة بلفظ: "من شهد". ولفظ: "من تبع". موجود في مصادر التخريج.

<<  <  ج: ص:  >  >>