للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجَمْعُ بينهنَّ، فوحبَ المَصِيرُ إلى القُرْعةِ، كما لو أرادَ السَّفرَ بإحْدَاهنّ. فإنْ كانتا اثْنَتيْنِ، كَفاه قرعةٌ واحدةٌ، ويصيرُ فى (٦) اللَّيلةِ الثَّانيةِ إلى الثَّانيةِ بغيرِ قُرْعةٍ؛ لأنَّ حقَّها مُتعَيِّنٌ. وإن كنَّ ثلاثًا، أقْرَعَ فى اللَّيلةِ الثَّانيةِ للبدَايةِ بإحْدَى الباقيتَيْنِ. وإن كُنَّ أربعًا أقْرَعَ فى اللَّيلةِ الثَّالثةِ، ويصيرُ فى اللَّيلةِ الرَّابعةِ إلى الرَّابعةِ بغيرِ قُرعةٍ. ولو أقرعَ فى اللَّيلةِ الأُولى، فجعلَ سهمًا للأُولَى، وسهمًا للثَّانيةِ، وسهمًا للثَّالثةِ، وسهمًا للرَّابعةِ، ثمَّ أخرجَها عليهنَّ مَرَّةً واحدةً، جازَ، وكان لكلِّ واحدةٍ ما خرجَ لها.

فصل: ويقْسِمُ المريضُ والْمَجْبوبُ (٧) والعِنِّينُ والخُنْثَى (٨) والخَصِىُّ، وبذلك قال الثَّوْرِىُّ، والشَّافعىُّ، وأصْحابُ الرَّأى؛ لأنَّ القَسْمَ للأُنْسِ، وذلك حاصِلٌ مِمَّنْ لا يطَأُ. وقد روَت عائشةُ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- لمَّا كان فى مَرَضِه، جعل يدُورُ فى نسائِه، ويقولُ: "أَيْنَ أنَا غَدًا؟ [أَيْنَ أَنَا غَدًا؟ "] (٩). روَاه البُخارىُّ (١٠). فإنْ شقَّ عليه ذلك، اسْتَأْذَنَهنَّ فى الكَوْنِ عندَ إحْداهُنَّ، كما فعل النَّبىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قالت عائشةُ: إنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم بعَثَ إلى النِّساء فاجتمَعْنَ، قال: "إنِّى لَا أسْتَطِيعُ أَنْ أَدُوْرَ بَيْنَكُنَّ، فَإِنْ رَأَيْتُنَّ أَنْ تَأْذَنَّ لِى، فَأَكُونَ عِنْدَ عَائِشَةَ، فَعَلْتُنَّ". فَأَذِنَّ لَهُ. روَاه أبو داودَ (١١). فإنْ لم يأذَنَّ له، أقامَ عندَ إحْداهنَّ بالقُرْعةِ، أو اعْتزَلهنَّ جميعًا إنْ أحبَّ. فإن كان الزَّوجُ مَجْنونًا لا يُخافُ منه، طافَ به الوَلِىُّ عليهنَّ، وإن كان يُخافُ منه، فلا قَسْمَ عليه؛ لأنَّه لا يحْصُلُ منه أُنسٌ ولا فائدةٌ. وإِنْ لم يعْدِلِ الوَلِىُّ فى القَسْمِ بينهنَّ، ثمَّ أفاقَ المَجْنونُ، فعليه أن يقْضِىَ للمَظْلومةِ؛ لأنَّه حَقٌّ ثبتَ فى ذمَّتِه، فلَزِمَه إيفاؤُه حالَ الإِفاقةِ، كالمالِ.

فصل: ويُقْسَمُ للمَريضةِ، والرَّتْقاءِ، والحائضِ، والنُّفَساءِ، والمُحْرِمة،


(٦) سقط من: الأصل.
(٧) فى الأصل: "والمجنون".
(٨) سقط من: الأصل، أ.
(٩) سقط من: أ.
(١٠) فى: باب فضل عائشة رضى اللَّه عنها، من كتاب فضائل أصحاب النبى. صحيح البخارى ٥/ ٣٧.
(١١) فى: باب فى القسم بين النساء، من كتاب النكاح. سنن أبى داود ١/ ٤٩٣.
كما أخرجه الإِمام أحمد، فى: المسند ٦/ ٢١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>