للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَجِبُ فيه غُرَّةً كاملةً، ويكون عَقْلُه وعَقْلُ أُمِّه على عاقِلَتِه المسلمين، اعْتبارًا بحالِ الاسْتِقْرارِ.

١٤٧٧ - مسألة؛ قال: (وَإنْ ضَرَبَ بَطْنَهَا، فأَلْقَتْ جَنِينًا حَيًّا، ثُمَّ مَاتَ مِن الضَّرْبَةِ، فَفِيه دِيَةُ حُرٍّ إنْ كَانَ حُرًّا، أو قِيمَتُهُ إنْ كَانَ مَمْلوكًا، إذَا كَانَ سُقُوطُه لِوَقْتٍ يَعِيشُ لِمِثْلِهِ، وَهُوَ أن يَكُونَ لِسِتَّةِ أشْهُرٍ فَصَاعِدًا)

هذا قولُ عامَّةِ أهلِ العلمِ. قال ابنُ المُنْذِرِ: أجْمَعَ كلُّ مَنْ نَحْفَظُ عنه من أهلِ العلمِ، على أنَّ في الْجَنينِ، يَسْقُطُ حَيًّا من الضَّرْبِ، دِيَةً كاملةً، منهم؛ زيدُ بن ثابتٍ، وعُرْوَةُ، والزُّهْرِىُّ، والشَّعْبِىُّ، وقَتادَةُ، وابنُ شُبْرُمَةَ، ومالكٌ، والشافعيُّ، وإسْحاقُ، وأبو ثَوْرٍ، وأصْحابُ الرَّأْىِ؛ وذلك لأنَّه مات من جِنايَتِه بعدَ ولَادَتِه، في وقتٍ يعيشُ لِمِثْلِه، فأشْبَهَ قَتْلَه بعدَ وَضْعِه. وفى هذه المسألةِ ثلاثةُ فُصُولٍ:

أحدها: أنَّه إنَّما يُضْمَنُ بالدِّيَةِ إذا وضَعَتْه حَيًّا، ومتى عُلِمَتْ حَياتُه، ثَبَتَ له هذا الحكمُ، سواءٌ ثَبَتَتْ باسْتِهْلالِه، أو ارْتِضاعِه، أو بِنَفَسِهِ، أو عُطَاسِه، أو غيرِه من الأَماراتِ التي تُعْلَمُ بها حَياتُه. هذا ظاهِرُ قولِ الْخِرَقِىِّ. وهو مذهبُ الشافعىِّ. ورُوِىَ عن أحمدَ، أنَّه لا يَثْبُتُ له حكمُ الحياةِ إلَّا بالاسْتِهْلالِ. وهذا قولُ الزُّهْرِىِّ، وقَتادةَ، ومالكٍ، وإسحاقَ. ورُوِىَ مَعْنَى ذلك عن عمرَ، رَضِىَ اللهُ عنه، وابنِ عباسٍ، والحسنِ بن عليٍّ، وجابرٍ، رَضِىَ اللهُ عنهم؛ لقولِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا اسْتَهَلَّ المَوْلُودُ، وَرِثَ ووُرِثَ" (١). مَفْهُومُه أنَّه لا يَرِثُ إذا لم يَسْتَهِلَّ. والاسْتِهْلالُ: الصِّيَاحُ. قاله ابنُ عباسٍ، والقاسمُ، والنَّخَعِىُّ؛ لأنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ، إلَّا مَسَّهُ الشَّيْطَانُ، فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا، إلَّا مَرْيَمَ وابْنَها" (٢). فلا يجوزُ غيرُ ما قالَه رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-


(١) تقدم تخريجه، في: ٣/ ٤٥٩.
(٢) أخرجه الدارمي، في: باب ميراث الصبى، من كتاب الفرائض. سنن الدارقطني ٢/ ٣٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>