للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إليه. وإن شَرَطَهُ لِلْمَالِكِ (١٤)، صَحَّ؛ لأنَّه هو المالِكُ، والحَظُّ له. وإن شَرَطَهُ لأجْنَبِىٍّ، لم يَصِحّ؛ لأنَّه لَيس له أن يُوَكِّلَ غيرَه، ويَحْتَمِلُ الجَوازَ، بِناءً على الرِّوايَةِ التى تقولُ: لِلْوَكيلِ التَّوْكيلُ.

فصل: ولو قال: بِعْتُكَ على أن أسْتَأْمِرَ فُلَانًا. وحَدَّدَ ذلك بِوَقْتٍ مَعْلومٍ، فهو خِيارٌ صَحيحٌ، وله الفَسْخُ قبل أن يَسْتَأْمِرَه؛ لأنَّا جَعَلْنَا ذلك كِنايَةً على الخِيارِ، وهذا قَوْلُ بعضِ أصحابِ الشَّافِعِىِّ. وإن لم يَضْبِطْهُ بِمُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ، فهو خِيَارٌ مَجْهُولٌ، حُكْمُهُ حُكْمُه (١٥).

فصل: وإن شَرَطَ الخِيارَ يَوْمًا أو ساعاتٍ مَعْلُومَةً، اعْتُبِرَ ابْتِداءُ مُدَّةِ الخِيارِ من حينِ العَقْدِ فى أحَدِ الوَجْهَيْنِ. والآخَرُ، من حينِ التَّفَرُّقِ؛ لأنَّ الخِيارَ ثابِتٌ فى المَجْلِسِ حُكْمًا، فلا حاجَةَ إلى إثْباتِه بِالشَّرْطِ. ولأنَّ حالَةَ المَجْلِسِ كحالةِ العَقْدِ، لأنَّ لهما فيه الزِّيادَةَ والنُّقْصَانَ، فكان كحالَةِ العَقْدِ فى ابْتِداءِ مُدَّةِ الخِيارِ بعد انْقِضائِه. والأوَّلُ أصَحُّ؛ لأنَّها مُدَّةٌ مُلْحَقَةٌ بِالعَقْدِ، فكان ابْتِداؤُها منه، كَالأَجَلِ. ولأنَّ الاشْتِراطَ سَبَبُ ثُبُوتِ الخِيَارِ، فيَجِبُ أن يَتَعَقَّبَهُ حُكْمُه، كالمِلْكِ فى البَيْعِ. ولأنَّنا لو جَعَلْنا ابْتِداءَه من حِينِ التَّفَرُّقِ، أدَّى إلى جَهالَتِه؛ لأنَّنا لا نَعْلَمُ مَتَى يَتَفَرَّقانِ، فلا نَعْلَمُ مَتَى ابْتِداؤُه، ولا مَتَى انْتِهاؤُه. ولا يُمْنَعُ ثُبوتُ الحُكْمِ بِسَبَبَيْنِ، كَتَحْرِيمِ الوَطْءِ بِالصِّيامِ والإِحْرامِ والظِّهارِ، وعلى هذا، لو شَرَطَا ابْتِداءَهُ من حينِ التَّفَرُّقِ، لم يَصِحّ لذلك، إلَّا على الرِّوايَةِ التى تَقُولُ بِصِحَّةِ الخِيارِ المَجْهولِ. وإن قُلْنا: ابْتِداؤُه من حينِ التَّفَرُّقِ. فشَرَطا ثُبُوتَهُ من حينِ العَقْدِ، صَحَّ؛ لأنَّه مَعْلُومُ الابْتداءِ والانْتِهاءِ. ويَحْتَمِلُ أن لا يَصِحَّ؛ لأنَّ الخِيارَ فى المَجْلِسِ يُغْنِى عن خِيارٍ آخَرَ، فَيَمْنَعُ ثُبوتَه، والأوَّلُ أوْلَى. ومذهبُ الشَّافِعِىِّ فى هذا الفَصْلِ كُلِّه كما ذَكَرْنا.


(١٤) فى الأصل: "للمال".
(١٥) سقط من: م.

<<  <  ج: ص:  >  >>