أدَائِه في بَلَدِهِ، فقال القاضي: يَلْزَمُهُ شِراؤُهُ؛ لأنَّه قادِرٌ على أَخْذِهِ بما لا مَضَرَّةَ فيه. وقال أبو الحسن الآمِدِىُّ: لا يَلْزَمُهُ شِراؤُه؛ لأنَّ عليه ضَرَرًا في بَقاءِ الدَّيْنِ في ذِمَّتِهِ، ورُبَّما يَتْلَفُ مالُه قَبْلَ أَدائِهِ. وإن لم يكن في بَلَدِه ما يُؤَدِّى ثَمَنَه، لم يلْزَمْهُ شِراؤُهُ؛ لأنَّ عليه ضَرَرًا. وإن لم يَبْذُلْهُ له، وكان فاضِلًا عن حاجَتِه، لم يَجُزْ له مُكَاثَرَتُه عليه؛ لأنَّ الضَّرُورَةَ لا تَدْعُو إليه، لأنَّ هذا له بَدَلٌ، وهو التَّيَمُّمُ، بِخِلَافِ الطَّعَامِ في المَجَاعَةِ.
فصل: إذا كان معهُ ماءٌ، فأَرَاقَهُ قبلَ الوَقْتِ، أو مَرَّ بماءٍ قبلَ الوَقْتِ، فَتَجَاوَزَهُ، وعَدِمَ الماءَ في الوَقْتِ، صَلَّى بالتَّيَمُّمِ مِنْ غيرِ إعَادَةٍ. وبه يقولُ الشَّافِعِىُّ، وقال الأوْزَاعِىُّ، إنْ ظَنَّ أنَّه يُدْرِكُ الماءَ في الوَقْتِ، كَقَوْلِنَا، وإلَّا صَلَّى بالتَّيَمُّمِ، وعليه الإِعادَةُ؛ لأنَّه مُفَرِّطٌ. ولنَا، أنَّه لم يَجِبْ عليه اسْتِعْمَالُهُ. فأَشْبَهَ ما لو ظَنَّ أنَّه يُدْرِكُ الماءَ في الوَقْتِ. وإن أراقَ الماءَ في الوَقْتِ، أو مَرَّ به في الوَقْتِ فلم يَسْتَعْمِلْه، ثم عَدِمَ الماءَ، يَتَيَمَّمُ ويُصَلِّى. وفِي الإِعادةِ وَجْهَانِ: أحدُهما؛ لا يُعِيدُ؛ لأنَّه صَلَّى بِتَيَمُّمٍ صَحِيحٍ، تَحَقَّقَتْ شَرَائِطُه، فهو كما لو أَرَاقَهُ قبلَ الوَقْتِ. والثانى؛ يُعِيدُ؛ لأنَّه وَجَبَتْ عليه الصَّلَاةُ بِوُضُوءٍ، وهو قد فَوَّتَ القُدْرَةَ على نَفْسِه، فَبَقِىَ في عُهْدَةِ الواجِبِ، وإنْ وَهَبَهُ بعدَ دُخُولِ الوَقْتِ لم تَصِحَّ الهِبَةُ، والماءُ باقٍ على مِلْكِهِ، فلو تَيَمَّمَ مع بقاءِ الماءِ، لم يَصِحَّ تَيَمُّمُهُ. وإنْ تَصَرَّفَ فيه المَوْهُوبُ له، فهو كما لو أَرَاقَهُ.
فصل: إذا نَسِىَ في رَحْلِه، أو مَوْضِعٍ يُمْكِنُه اسْتِعْمَالُه، وصَلَّى بالتَّيَمُّمِ. فقد تَوَقَّفَ أحمدُ، رَحِمَه اللهُ، في هذه المَسألةِ، وقَطَعَ في مَوْضِعٍ أنَّه لا يُجْزِئُه. وهو قولُ الشَّافِعِىِّ. وقال أبو حنيفة، وأبو ثَوْر: يُجْزِئُهُ. وعن مالِكٍ كالمَذْهَبَيْنِ؛ لأنَّه مع النِّسْيانِ غيرُ قادِرٍ على اسْتِعْمالِ الماءِ، فهو كالعَادِمِ. ولَنا، أنَّها طَهَارَةٌ تَجِبُ مع الذِّكْرِ، فلم تَسْقُطْ بالنِّسْيانِ، كما لو صَلَّى نَاسِيًا لِحَدَثِهِ، ثُمَّ ذَكَرَ، أو صَلَّى الماسِحُ، ثُمَّ بانَ له انْقِضَاءُ مُدَّةِ المَسْحِ قبلَ صلاتِهِ، ويُفارِقُ ما قَاسُوا عليه؛ فإنَّه غيرُ مُفَرِّطٍ، وههُنا هو مُفَرِّطٌ بِتَرْكِ الطَّلَبِ.
فصل: وإنْ ضَلَّ عن رَحْلِه الذي فيه الماءُ، أو كان يَعْرِفُ بِئْرًا فضَاعَتْ عنه، ثم